الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ: " أَخْبَرتنِي عَائِشَة رضي الله عنها أَنه لم يكن تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فِي أدنى من ثمن مجن حجفة، أَو ترس ". رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح، ثمَّ قيمَة الْمِجَن غير مَذْكُورَة فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَقد ذكرتها عمْرَة عَن عَائِشَة فِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن يزِيد بن حبيب عَن بكير الْأَشَج عَن ابْن يسَار عَن عمْرَة قَالَت: " قيل لعَائِشَة رضي الله عنها مَا ثمن الْمِجَن
؟ قَالَت: ربع دِينَار ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم ".
وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ابْن جريج عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة أَن نَافِعًا حَدثهُ أَن ابْن عمر رضي الله عنهما حَدثهمْ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قطع رجلا سرق ترسا من صفة النِّسَاء ثمنه ثَلَاثَة دَرَاهِم.
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " حَدِيث ابْن عمر مُوَافق لحَدِيث عَائِشَة، رضي الله عنهم؛ لِأَن ثَلَاثَة دَرَاهِم فِي عهد النَّبِي
، صلى الله عليه وسلم َ -، وَمن بعده ربع دِينَار ".
وَاحْتج بِمَا تقدم عَن عمر، رضي الله عنه، وَغَيره فِي تَقْوِيم الْإِبِل فِي الدِّيات بِأَلف دِينَار، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم.
وبقصة الأترجة رَوَاهَا عَن مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه عَن عمْرَة أَن سَارِقا سرق أترجة فِي عهد عُثْمَان، رضي الله عنه، فَأمر بهَا عُثْمَان، رضي الله عنه، فقومت ثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر درهما بِدِينَار، فَقطع يَده، قَالَ مَالك:" وَهِي الأترجة الَّتِي يأكلها النَّاس ".
وَرُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه قطع أَبُو بكر رضي الله عنه فِي شَيْء لَا يسرني أَنه لي بِثَلَاثَة دَرَاهِم.
وَرُوِيَ أَن عليا رضي الله عنه قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد ثمن ربع دِينَار.
وروى فتواه بِهِ الشَّافِعِي عَن غير وَاحِد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَنهُ.
وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد رضي الله عنهما الْقطع فِي أَرْبَعَة دَرَاهِم فَصَاعِدا.