الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَبُو عصمَة مَتْرُوك.
قَالَ البُخَارِيّ رحمه الله فِي التَّرْجَمَة: " وَقَالَ الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر الْمعلم "، قَالَ:" وَلم ير ابْن سِيرِين بِأَجْر الْمعلم بَأْسا ".
وروينا عَن عَطاء، وَأبي قلَابَة أَنَّهُمَا كَانَا لَا يريان بتعليم الغلمان بِالْأَجْرِ بَأْسا.
وَعَن الْحسن قَالَ: " إِذا قَاطع، وَلم يعدل كتب من الظلمَة ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لم يكن لِأُنَاس من أُسَارَى بدر فدَاء، فَجعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فداءهم أَن يعملوا أَوْلَاد الْأَنْصَار الْكِتَابَة، قَالَ: فجَاء غُلَام من الْأَنْصَار يبكي (يَوْمًا إِلَى أَبِيه) فَقَالَ لَهُ ابوه: مَا شَأْنك؟ قَالَ: ضَرَبَنِي معلمي، قَالَ: الْخَبيث يطْلب بدحل بدر، وَالله لَا تأتينه أبدا "، وَهَذَا يعلم الْخَيْر، وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (210) :
وَإِن مَاتَ زوج المفوضة قبل فرض مهرهَا، وَالدُّخُول بهَا لم
يجب لَهَا مهر الْمثل مَعَ الْمِيرَاث فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " لَهَا مهر الْمثل وَالْمِيرَاث ".
دليلنا مَا روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن نَافِع أَن ابْنة عبد الله بن عمر وَأمّهَا بنت زيد بن الْخطاب كَانَت (تَحت ابْن) لِعبيد الله بن عمر فَمَاتَ، وَلم يدْخل بهَا، وَلم يسم لَهَا صَدَاقا، فابتغت أمهَا صَدَاقا، فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما:" لَيْسَ لَهَا صدَاق، وَلَو كَانَ لَهَا صدَاق لم نمنعكموه، وَلم نظلمها "، فَأَبت أَن تقبل ذَلِك، فَجعلُوا بَينهم زيد بن ثَابت، فَقضى أَن لَا صدَاق لَهَا، وَلها الْمِيرَاث.
وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَطاء بن السَّائِب عَن عبد خير عَن عَليّ رضي الله عنه فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة، ثمَّ يَمُوت، وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا:" إِن لَهَا الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلَا صدَاق لَهَا ".
وروى سُفْيَان الثورى عَن عبد الْملك بن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مثل ذَلِك.