الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " وجد رجل من الْأَنْصَار قَتِيلا فِي دالية نَاس من الْيَهُود "، فَذكر الحَدِيث مَرْفُوعا مَعْنَاهُ أَن الدِّيَة جعلت عَلَيْهِم بعد يَمِين خمسين مِنْهُم، والكلبي مَتْرُوك، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(284) :
قتل الْعمد يُوجب الْكَفَّارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يُوجب ".
رُوِيَ عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رضي الله عنه قَالَ: " أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
نفر من بني سليم، فَقَالُوا: إِن صاحبا لنا أوجب، قَالَ: فليعتق رَقَبَة يقد الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار ".
وَفِي رِوَايَة: " فِي صَاحب لنا قد أوجب النَّار بِالْقَتْلِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (285) :
وَنَفس السحر لَيْسَ بِكفْر، وَلَا يقتل مَا لم يقتل سحره عمدا
.