الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استدلوا بِمَا روى عبد الله بن صَالح الْعجلِيّ بِسَنَد لَهُ - عَن ابْن لَهِيعَة عَن مُحَمَّد بن ثَوْبَان أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها، فقد وَجب الصَدَاق "، زَاد ابْن لَهِيعَة:" دخل بهَا، أَو لم يدْخل ". وَابْن صَالح، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بحديثهما، فَإِن سلم مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسل.
وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن سعيد عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رَضِي
الله عَنهُ قضى فِي الْمَرْأَة يَتَزَوَّجهَا الرجل أَنه إِذا أرخيت الستور فقد وَجب الصَدَاق.
(وَعنهُ عَن الزُّهْرِيّ أَن زيد بن ثَابت رضي الله عنه قَالَ: " إِذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عَلَيْهِمَا الستور فقد وَجب
الصَدَاق ".
قَالَ الشَّافِعِي: " لَيْسَ إرخاء الستور يُوجب الصَدَاق عِنْدِي؛ لقَوْل الله عز وجل: {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتوهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} ، فَلَا يُوجب الصَدَاق إِلَّا بالمسيس "، قَالَ:" وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس ".
وَظَاهر مَا رُوِيَ عَن زيد رضي الله عنه أَنه لم يُوجِبهُ بِنَفس الْخلْوَة، وَلَكِن إِذا ادَّعَت الْمَسِيس؛ فقد رُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَنهُ فِي الرجل يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُول: لم أَمسهَا، فَتَقول: قد مسني قَالَ: القَوْل قَوْلهَا ".
وَرُوِيَ عَن عمر، وَعلي رضي الله عنهما:" إِذا أغلق بَابا، وأرخى سترا فقد وَجب الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة ". وَرُوِيَ عَن زُرَارَة بن أوفى قَالَ: " قَضَاء الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين أَنه من أغلق بَابا، وأرخي سترا فقد وَجب الصَدَاق