الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرُوِيَ عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم َ -،
وَلَا يَصح، روى عَن مَحْبُوب بن مُحرز التَّمِيمِي عَن أبي مَالك النَّخعِيّ عَن عَطاء عَن أبي عبد الرَّحْمَن عَن عَليّ رضي الله عنه مَرْفُوعا:" أَمر الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد فِي غير بَيتهَا إِن شَاءَت ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير أبي مَالك النَّخعِيّ، وَهُوَ ضَعِيف
، ومحبوب هَذَا ضَعِيف أَيْضا ".
وَعند البُخَارِيّ عَن مُجَاهِد: " وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} : قَالَ: كَانَت هَذِه الْعدة تَعْتَد عِنْد أهل زَوجهَا، وَاجِب ذَلِك عَلَيْهَا، قَالَ: فَأنْزل الله عز وجل {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف وَالله عَزِيز حَكِيم} ، قَالَ: جعل الله عز وَجل
لَهَا سَبْعَة أشهر وَعشْرين لَيْلَة وَصِيَّة، إِن شَاءَت سكنت فِي وصيتها، وَإِن شَاءَت خرجت، وَهُوَ قَول الله تَعَالَى:{غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن} ، فالعدة كَمَا هِيَ، وَاجِب (ة) عَلَيْهَا، زعم ذَلِك مُجَاهِد، وَقَالَ عَطاء: عَن ابْن عَبَّاس
…
. . " الحَدِيث.
وروى عَن الشّعبِيّ قَالَ: " نقل عَليّ رضي الله عنه أم كُلْثُوم بعد قتل عمر رضي الله عنه لسبع لَيَال ". وَرَوَاهُ سُفْيَان فِي جَامعه، وَقَالَ:" لِأَنَّهَا كَانَت فِي دَار الْإِمَارَة ".
وَرُوِيَ عَن عَطاء أَن عَائِشَة رضي الله عنها أحجت بأختها فِي عدتهَا ". وَعَن سُفْيَان عَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه قَالَ: " كَانَت الْفِتْنَة وخوفها، يَعْنِي: حِين أحجت أُخْتهَا فِي عدتهَا ".
وَالله أعلم.