الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عشر من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن الرجل يولي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر فَيُوقف، فَإِن فَاء، وَإِلَّا طلق ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس " أَن عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه كَانَ يُوقف الْمولي ".
روى الْقَاسِم بن مُحَمَّد " أَن
عُثْمَان (بن عَفَّان) رضي الله عنه كَانَ لَا يرى الْإِيلَاء شَيْئا، وَإِن مَضَت الْأَرْبَعَة الْأَشْهر، حَتَّى يُوقف ".
روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ
عَن الشّعبِيّ عَن عَمْرو بن سَلمَة قَالَ: " شهِدت عليا رضي الله عنه أوقف الْمولي ".
وَعَن مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن عليا رضي الله عنه كَانَ يُوقف الْمولي.
وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن عَليّ، رضي الله عنه، قَالَ:" يُوقف بعد الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يفِيء، وَإِمَّا أَن يُطلق ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " كَانَت عَائِشَة رضي الله عنها إِذا ذكر لَهَا الرجل يحلف أَن لَا يَأْتِي امْرَأَته فيدعها خَمْسَة أشهر لَا ترى ذَلِك شَيْئا حَتَّى يُوقف، وَتقول: كَيفَ قَالَ الله عز وجل: {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما " إِذا آلى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف، (فإمَّا أَن يُطلق، وَإِمَّا أَن يفِيء) ".
وَرُوِيَ إيقافه عِنْد انْقِضَاء الْعدة، فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء عَن
أبي ذَر، وَأبي الدَّرْدَاء، رضي الله عنهما.
وَرُوِيَ عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أبي سَلمَة عَن عُثْمَان، وَزيد رضي الله عنهما:" إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة ". وَقد روينَا عَن عُثْمَان رضي الله عنها خلاف هَذَا، وَهُوَ أصح، فعطاء الْخُرَاسَانِي رُبمَا يهم فِي الشَّيْء.
وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن النَّيْسَابُورِي عَن الْمَيْمُونِيّ: " ذكرت لِأَحْمَد بن حَنْبَل حَدِيث عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أبي سَلمَة عَن عُثْمَان، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، رُوِيَ عَن عُثْمَان خِلَافه، قيل لَهُ: من رَوَاهُ؟ قَالَ: حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس عَن عُثْمَان: يُوقف ".
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: " الْإِيلَاء تَطْلِيقَة بَائِنَة، ثمَّ تَعْتَد بعد ذَلِك (بِثَلَاثَة) قُرُوء ".
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة ".
وَرُوِيَ عَنهُ كَمَا قُلْنَا. وَقد رجح الشَّافِعِي رحمه الله قَوْله فِي
الْوَقْف بعد انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر بِأَن أَكثر الصَّحَابَة قَالُوا بوقف الْمولي، فَقَوْلهم أولى من قَول وَاحِد أَو اثْنَيْنِ. وَقد قَالَ الله تَعَالَى فِي الْإِيلَاء:{للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاءو فَإِن الله غَفُور رَحِيم (226) وَإِن عزموا الطَّلَاق فَإِن الله سميع عليم (227) } ، قَالَ:" فَظَاهر كتاب الله عز وجل يدل على أَن لَهُ أَرْبَعَة أشهر، وَمن وَكَانَت لَهُ أَرْبَعَة أشهر أَََجَلًا لَهُ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى تَنْقَضِي، كَمَا لَو أجلتني لم يكن لَك أَخذ حَقك مني حَتَّى تَنْقَضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر، وَدلّ على أَن عَلَيْهِ إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر وَاحِدًا من حكمين: إِمَّا أَن يفِيء، وَإِمَّا أَن يُطلق. فَقُلْنَا بِهَذَا، وَقُلْنَا: لَا يلْزمه طَلَاق بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أشهر، حَتَّى يحدث فيئة أَو طَلَاقا ".
قَالَ: " والفيئة الْجِمَاع من عذر، وَقد (بَيناهُ) ".
وَقَالَ: " أَنْتُم تخالفون ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الْإِيلَاء؛ فَإِن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول: الْمولي الَّذِي يحلف: لَا يقرب امْرَأَته أبدا. . "، يَعْنِي: وَأَنْتُم تَقولُونَ: إِذا حلف: لَا يقرب امْرَأَته أَرْبَعَة أشهر يكون موليا.
وَالله أعلم.