الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ يُعَارضهُ حَدِيث: " إِنَّمَا الطَّلَاق بيد من أَخذ بالساق "، رُوِيَ عَن عصمَة بن مَالك الخطمي مَرْفُوعا.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَيْضا مَرْفُوعا: " أَلا إِنَّمَا يملك الطَّلَاق من أَخذ بالساق ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس نَحْو مَذْهَبنَا ومذهبهم. وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا مَا لَا يَقُول بِهِ أحد من الْفُقَهَاء فِي مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ أعتقا بعد ذَلِك، هَل يصلح لَهُ أَن يخطبها؟ قَالَ:" نعم ". فِي إِسْنَاده مَجْهُول. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(230) :
والرجعية مُحرمَة الْوَطْء، وَإِذا وَطئهَا فالرجعة لَا تحصل بِالْوَطْءِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا مُبَاح الْوَطْء، وَإِذا وَطئهَا حصلت
الرّجْعَة بذلك ".
روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه طلق امْرَأَته وَهِي فِي مسكن حَفْصَة رضي الله عنها وَكَانَت طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد، وَكَانَ يسْلك الطَّرِيق الآخر من أدبار الْبيُوت كَرَاهِيَة أَن يسْتَأْذن عَلَيْهَا حَتَّى (رَاجعهَا) .
وروى عبيد الله عَن نَافِع قَالَ: " طلق ابْن عمر رضي الله عنهما امْرَأَته صَفِيَّة بنت أبي عبيد تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن، فَلَمَّا رَاجعهَا أشهد على رَجعتهَا، وَدخل عَلَيْهَا ".
ورويناه عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، (و) عَمْرو بن دِينَار قَالَا:" لَا يحل لَهُ مِنْهَا شَيْء مَا لم يُرَاجِعهَا ".
وَالله أعلم.