الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَائِض "، فقد رُوِيَ عَنهُ بِخِلَافِهِ.
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن، وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَنه قَالَ:" طَلَاق السّنة أَن يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(220) :
لم يذكرهَا، وَإِذا قَالَ لامْرَأَته الْمَدْخُول بهَا:" أَنْت بتة، أَو بتلة، أَو خلية، أَو بَريَّة، أَو بَائِن، أَو حرَام "، وَأَرَادَ بِهِ الطَّلَاق، كَانَ رَجْعِيًا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " تكون بَائِنا ".
روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن عَمه مُحَمَّد بن عَليّ بن شَافِع عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد أَن