الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن خنساء بنت خدام رضي الله عنها " أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي بنت، فَكرِهت ذَلِك، فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فَرد نِكَاحهَا ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن "، فَقيل:" إِن الْبكر تستحيي " قَالَ: " إِذْنهَا سكُوتهَا "، أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيح من حَدِيث ابْن جريج، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَنهُ، وَقَالَ فِيهِ:" تستأمر الْيَتِيمَة ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " تزَوجنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
وَأَنا ابْنة سبع، وَبنى بِي وَأَنا ابْنة تسع ".
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وَلَو كَانَت إِذا بلغت أَحَق بِنَفسِهَا أشبه أَن لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهَا قبل بُلُوغهَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُود يقتل أَبوهُ يحبس قَاتله حَتَّى يبلغ، فيقيد، أَو يعْفُو ".
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن جرير (عَن
أَيُّوب) عَن عِكْرِمَة عَن ابْن