الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَاعا ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(237) :
وَإِذا دفع إِلَى من ظَنّه فَقِيرا ثمَّ بَان أَنه كَانَ غَنِيا لم يُجزئهُ ذَلِك على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه يُجزئهُ ".
وَهَذِه الْمَسْأَلَة موضعهَا فِي كتاب قسم الصَّدقَات، ذَكرنَاهَا هُنَالك أتم. واستدللنا بالمعمومات الَّتِي وَردت فِي أَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة لَا تحل لَغَنِيّ، وَلَا لمكتسب.
وَلَهُم بِحَدِيث معن بن يزِيد رضي الله عنه فِي صَحِيح البُخَارِيّ، وَهُوَ حِكَايَة حَال يحْتَمل أَن تكون فِي صَدَقَة التَّطَوُّع.
وَالله أعلم.