الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعند أبي دَاوُد عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز أَن الْعَبَّاس بن عبد الله بن الْعَبَّاس أنكح عبد الرَّحْمَن بن الحكم ابْنَته، وأنكحه عبد الرَّحْمَن ابْنَته، وَكَانَا جعلا صَدَاقا، فَكتب مُعَاوِيَة رضي الله عنه إِلَى مَرْوَان يَأْمُرهُ بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا، وَقَالَ فِي كِتَابه:" هَذَا الشّغَار الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات، عَن أنس، رضي الله عنه عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَا شغار فِي الْإِسْلَام "، وَهُوَ غَرِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد.
وَرُوِيَ فِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
فِي حَدِيث وَائِل بن حجر، وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (206) :
والمنكوحة ترد بالعيوب الْخَمْسَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة
رَحمَه الله: " لَا ترد ".
وَدَلِيلنَا مَا روى مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: " قَالَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه: أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة، وَبهَا جُنُون، أَو جذام، أَو برص، فمسها، فلهَا صَدَاقهَا، وَذَلِكَ لزَوجهَا غرم على وَليهَا ".
وَرُوِيَ عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه قَالَ: " أَربع لَا يجزن فِي بيع، وَلَا نِكَاح: الْمَجْنُونَة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء "، رُوَاته ثِقَات، وَالشَّافِعِيّ رحمه الله إِنَّمَا ذكره من قَول أبي الشعْثَاء جَابر بن زيد، وَهُوَ صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس، وَلَا يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة رضي الله عنهم خلاف ذَلِك.
فَإِن تعلقوا بِمَا رُوِيَ عَن مُسلم بن جُنَادَة عَن وَكِيع عَن ابْن أبي خَالِد عَن عَامر قَالَ: " قَالَ عَليّ رضي الله عنه: أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة مَجْنُونَة، أَو جذماء، أَو بهَا برص، أَو بهَا قرن فَهِيَ امْرَأَته إِن
شَاءَ أمسك، وَإِن شَاءَ طلق "، قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصر، وَرَوَاهُ غَيره عَن وَكِيع إِذا لم يدْخل بهَا فرق بَينهمَا ".
وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي الْجَامِع عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " إِذا تزوج الْمَرْأَة فَوجدَ بهَا جنونا أَو برصا، أَو جذاما، أَو قرنا فَدخل بهَا فَهِيَ امْرَأَته إِن شَاءَ أمسك، وَإِن شَاءَ طلق "، فَكَأَنَّهُ أبطل خِيَاره بِالدُّخُولِ بعد الْعلم بعيبها، وَفِيه دَلِيل على أَنه إِن لم يدْخل بهَا وَاخْتَارَ الْفَسْخ كَانَ لَهُ ذَلِك؛ لشرطه فِي امْتنَاع خِيَار الْفَسْخ وجود مَا يدل على رِضَاهُ بذلك من دُخُول، أَو غَيره، وَالله أعلم.
وَالَّذِي يدل على صِحَة مَا ذكرنَا من حَدِيث عَليّ رضي الله عنه مَا روى أَبُو حَامِد الشاركي عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الزيَادي عَن عَفَّان عَن همام عَن قَتَادَة عَن خلاس أَن عليا رضي الله عنه كَانَ لَا يُجِيز جنونا، وَلَا برصاء، وَلَا جذاما، وَلَا عفلاء، قَالَ:" وَأخْبرنَا يحيى بن أبي طَالب عَن مُعلى عَن حَمَّاد عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ: " إِذا تزوج الرجل الْمَجْنُونَة، والمجذومة، والعفلاء فَإِن لم يكن دخل بهَا، فرق بَينهمَا، وَإِن دخل بهَا حازت عَلَيْهِ ".