الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة
من كتاب (قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة) .
مسالة
(172) :
السَّلب للْقَاتِل دون شَرط الإِمَام. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن ذَلِك بِشَرْط الإِمَام ".
وَدَلِيلنَا حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قَتله الرجل يَوْم حنين، وَأخذ غَيره سلبه، وَقَول أبي بكر رضي الله عنه: " لَا هَا الله إِذن لَا نعمد إِلَى أَسد من أَسد الله يُقَاتل عَن الله عز وجل، وَعَن رَسُوله صلى الله عليه وسلم َ -،
فيعطيك سلبه، فَقَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " صدق فأعطه إِيَّاه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف من الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قصَّة قتل أبي جهل، ثمَّ قَالَ:" وَقضى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو ".