الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ على إِطْلَاقه من غير تَخْصِيص. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(252) :
والعدتان من رجلَيْنِ لَا يتداخلان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يتداخلان ".
روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن ابْن الْمسيب، وَسليمَان بن يسَار أَن طليحة كَانَت تَحت رشيد الثَّقَفِيّ فَطلقهَا الْبَتَّةَ، فنكحت فِي عدتهَا، فضربها عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وَضرب زَوجهَا بالمخفقة ضربات وَفرق بَينهمَا، ثمَّ قَالَ:" أَيّمَا امْرَأَة نكحت فِي عدتهَا فَإِن كَانَ زَوجهَا الَّذِي تزَوجهَا لم يدْخل بهَا فرق بَينهمَا، ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من زَوجهَا الأول، (وَكَانَ خاطبا من الْخطاب، وَإِن كَانَ دخل بهَا فرق بَينهمَا، ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من زَوجهَا الأول) ثمَّ اعْتدت من الآخر، ثمَّ لم ينْكِحهَا أبدا "، قَالَ
سعيد: " وَلها مهرهَا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا ".
قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: وَكَانَ عمر بن الْخطاب يَقُول: " صَدَاقهَا فِي بَيت المَال، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ، وَقَالَ: " لَهَا صَدَاقهَا "، وَكَانَ يَقُول: " لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا "، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ. قَالَه مَسْرُوق، وَغَيره. وَهُوَ قَول عَليّ بن أبي طَالب، رضي الله عنه.
رَوَاهُ الشَّافِعِي رحمه الله عَن (يحيى) بن حسان عَن عَطاء بن السَّائِب عَن زَاذَان عَن عَليّ رضي الله عنه أَنه قضى فِي الَّتِي تزوج فِي عدتهَا أَنه يفرق بَينهمَا، وَلها الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا، وتكمل مَا أفسدت من عدَّة الأول، وَتعْتَد من الآخر. تَابعه