الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرُوِيَ عَن قيس بن الرّبيع عَن النُّعْمَان رضي الله عنه مَرْفُوعا: " كل شَيْء سوى الْحَدِيد خطأ "، وَقيس ضَعِيف فِي الحَدِيث، لَيْسَ بِحجَّة.
وَرُبمَا استدلوا بِمَا لَا حجَّة لَهُم فِيهِ: فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل، فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فَقضى رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - أَن دِيَة جَنِينهَا غرَّة عبدا أَو وليدة، وَقضى بدية الْمَرْأَة على عاقلتها ". وَذكر بَقِيَّته فِي قَول حمل ابْن النَّابِغَة، رضي الله عنه، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
إِنَّمَا هَذَا من إخْوَان الْكُهَّان "؛ من أجل سجعه.
قُلْنَا: هَذَا الْقَتْل كَانَ خطأ، أَلا ترى أَنه جعل الدِّيَة على الْعَاقِلَة.
ثمَّ قد روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رضي الله عنهم أَنه سَأَلَ عَن قَضِيَّة النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - فِي ذَلِك، فَقَامَ حمل بن النَّابِغَة رضي الله عنه فَقَالَ: " كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بمسطح فقتلتها