الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللّعان
من كتاب اللّعان:
مَسْأَلَة
(238) :
مُوجب قذف الزَّوْج لزوجته المحصنة الْحَد، وَله دَرْء الْحَد عَن نَفسه بِاللّعانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" مُوجبَة اللّعان ".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -: " الْبَيِّنَة (وَإِلَّا) حد فِي ظهرك ". . وَذكر بَاقِي الحَدِيث