الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر "، فَجعل مَا فضل لعصبة الْمُتَوفَّى دون عصبَة أمه، وَولد الْمُلَاعنَة لَا عصبَة لَهُ من قبل أَبِيه، فالمسلمون لَهُ عصبَة.
وَعِنْدَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - فِي حَدِيث قَالَ فِيهِ: " فليؤثر بِمَالِه عصبته من كَانَ ".
وَفِي رِوَايَة: " وَأَيكُمْ مَا ترك مَالا فَإلَى الْعصبَة من كَانَ ".
وَعند البُخَارِيّ حَدِيث المتلاعنين عَن سهل بن سعد فِيهِ: " وَكَانَت حَامِلا، فَأنْكر حملهَا، فَكَانَ ابْنهَا يدعى إِلَيْهَا، ثمَّ جرت السّنة فِي الْمِيرَاث أَن يَرِثهَا، وترث مِنْهُ مَا فرض الله وَعز وَجل لَهَا "، وَفِي هَذَا الحَدِيث دلَالَة على أَنه لَا يرد على أمه، وَلَا على إخْوَته لأمه مَا فضل عَن فريضتهم.
استدلوا بِمَا روى أَبُو دَاوُد عَن وَاثِلَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " الْمَرْأَة تحرز ثَلَاث مَوَارِيث: عتيقها، ولقطتها، وَوَلدهَا الَّذِي لاعنت