الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنحن نقُول بِهَذَا الحَدِيث فِي قتل الْمُرْتَدين، فَأَما مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فَإِن كتاب الله الْقصاص، وَالْقصاص هُوَ أَن يفعل بالفاعل مثل مَا فعل، وَلم تقم دلَالَة على الْمَنْع بِعَيْنِه. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(271) :
وَأما قطع مَا فِيهِ الْقصاص فللمقطوع طلب الْقصاص فِيهِ قبل الِانْدِمَال. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك ".
وَدَلِيلنَا قَول الله تَعَالَى: {والحرمات قصاص فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم} .
رُوِيَ عَن يَعْقُوب بن حميد عَن عبد الله عَن يَعْقُوب بن عَطاء، وَابْن جريج، وَعُثْمَان بن الْأسود عَن أبي الزبير عَن جَابر رضي الله عنه أَن رجلا جرح رجلا فَأَرَادَ أَن يستقيد مِنْهُ، فَنهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَن يمتثل من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح
.
تفرد بِهِ هَكَذَا عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي هَذَا. وَيَعْقُوب.
وَرُوِيَ عَن ابْن لَهِيعَة عَن أبي الزبير عَن جَابر رضي الله عنه مَرْفُوعا " تقاس الْجِرَاحَات ثمَّ يستأنى بهَا سنة، ثمَّ يقْضى فِيهَا بِقدر مَا انْتَهَت إِلَيْهِ "، وَابْن لَهِيعَة ضَعِيف.
وَرَوَاهُ يزِيد بن عِيَاض عَن أبي الزبير فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ: " يستأنى بالجراحات سنة "، وَيزِيد بن عِيَاض ضَعِيف مَتْرُوك.
وَرَوَاهُ يحيى بن أبي أنيسَة عَن أبي الزبير نَحوه: " سنة "، وَقد قَالَ أَخُوهُ زيد:" لَا تكْتبُوا عَن أخي؛ فَإِنَّهُ كَذَّاب "، وَقَالَ ابْن حَنْبَل:" إِنَّه مَتْرُوك الحَدِيث ".
وروى ابْنا أبي شيبَة عَن ابْن علية عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار