الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(264) :
لَا يقتل حر بِعَبْد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يقتل ".
وَبِنَاء الْمَسْأَلَة على الْكتاب وَالنَّظَر، قَالَ الله تَعَالَى:{كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ} ، فَأدْخل فِيهِ لَام الْمعرفَة، فَوَجَبَ قصر الحكم عَلَيْهِ، وَنفي مَا عداهُ على طَريقَة أَصْحَابنَا، وَهُوَ قَول بفحوى الْكَلَام.
وَنَظِيره قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
الْوَلَاء لمن أعتق "، أَي: لَا وَلَاء لمن لم يعْتق. وَكَذَلِكَ قَوْله: " الْحر بِالْحرِّ "، وَلَا يقتل بِالْعَبدِ. قَالَه لي الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر الريادي.
وَرُوِيَ الثَّوْريّ عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ: " لَا يقتل الْحر بالمملوك ".
وَعَن ابْن جريج قَالَ: " لَا يقتل بِهِ
"، رَوَاهُ مَالك عَن الزُّهْرِيّ.