الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بروع بنت واشق عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
لَا يوهن الحَدِيث؛ فَإِن أَسَانِيد هَذِه الرِّوَايَات صَحِيحَة، وَفِي بَعْضهَا إِن جمَاعَة من أَشْجَع شهدُوا بذلك، فبعضهم سمى هَذَا، وَبَعْضهمْ سمى آخر، وَكلهمْ ثِقَة، وَلَوْلَا الثِّقَة بِمن رَوَاهُ عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - لما كَانَ عبد الله يفرح بروايته "، وَالله أعلم.
مسأله
(211) :
وَالَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الْأَب، على قَوْله فِي الْقَدِيم، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" هُوَ الزَّوْج ".
فَوجه قَوْله الْقَدِيم من طَرِيق الْأَثر مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الَّذِي ذكر الله {أَو يعفوا الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} قَالَ: " ذَلِك أَبوهَا ".
وَعَن الْحسن، قَالَ:" هُوَ الْوَلِيّ ".
وَعَن عَلْقَمَة: " الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الْوَلِيّ ".
وَعَن الزُّهْرِيّ قَالَ: " إِن كَانَت الْمَرْأَة مالكة أمرهَا فَهِيَ تَعْفُو، وَإِن
كَانَت بكرا فَالَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح أَبوهَا يعْفُو ".
وَعَن مَالك قَالَ: " قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه: {إِلَّا أَن يعفون} الْآيَة، فهن النِّسَاء اللَّاتِي قد دخل بِهن، قَالَ: {أَو يعفوا الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} ، وَهُوَ الْأَب فِي ابْنَته الْبكر، أَو السَّيِّد فِي أمته، قَالَ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعت، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمر عندنَا ".
وَعَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الْوَلِيّ ".
وَوجه قَوْله فِي الْجَدِيد من طَرِيق الْأَثر مَا رُوِيَ عَن شُرَيْح قَالَ: " سَأَلَني عَليّ رضي الله عنه عَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح، قَالَ: قلت: هُوَ الْوَلِيّ، قَالَ: لَا بل هُوَ الزَّوْج ".
وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما من طَرِيق فِيهِ عَليّ بن زيد، وَالرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة عَنهُ أصح؛ فَإِن عَليّ بن زيد غير مُحْتَج بِهِ.
وَرُوِيَ عَن أبي سَلمَة رضي الله عنه أَن جُبَير بن مطعم تزوج امْرَأَة من بني نظر، فَسمى لَهَا صَدَاقهَا، ثمَّ طَلقهَا من قبل أَن يدْخل بهَا، فَقَرَأَ هَذِه الْآيَة {إِلَّا أَن يعفون أَو يعفوا الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} ، قَالَ:" أَنا أَحَق بِالْعَفو مِنْهَا، فَسلم إِلَيْهَا صَدَاقهَا ".