الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّسَاء، والذراري، وَإِن الحكم اللَّازِم فِي الْأَرَاضِي المغنومة مَا ذكرنَا.
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
أَيّمَا قَرْيَة أتيتموها، فأقمتم فِيهَا، فسهمكم فِيهَا، وَأَيّمَا قَرْيَة عَصَتْ الله وَرَسُوله، فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم "، رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن رَافع وَغَيره عَن عبد الرَّزَّاق وَقَالَ: " سهمك فِيهَا ".
فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ مَا
يكون فَيْئا، فَيكون فِيهِ حَقهم من سهم الْمصَالح، ثمَّ ذكر مَا فتح عنْوَة، وَجعل مَا زَاد على الْخمس للغانمين، فَقَالَ:" ثمَّ هِيَ لكم "، وَلم يفرق بَين الْأَرَاضِي وَغَيرهَا، وَالله تَعَالَى اعْلَم.
مَسْأَلَة (174) :
إِذا شَرط الإِمَام قبل الْقِتَال، من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ، فَمن أَخذ شَيْئا يكون غنيمَة. وَفِيه قَول آخر:" إِنَّه جَائِز "، وَهُوَ قَول ابي حنيفَة، رحمه الله
.