الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدوِّ الصلاح (1)، وهو وقتُ الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عَمَّمَ وأطلقَ في سياق البيان.
881 -
(1488) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تحمَارَّ.
(حتى تُزْهي): أي: تصيرَ زَهْواً، وهو ابتداءُ إِرطابها، يقال: زَهَتِ الثمرةُ تزهو، وأَزْهتْ تُزْهي، حكاه صاحب "الأفعال"، وغيره.
وأنكر غيرُه الثلاثي (2)، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غيرُ.
هكذا (3) قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين.
قال ابن الأعرابي: زَهتِ الثمرةُ: إذا ظهرت، وأَزْهتْ: إذا احمرَّتْ أو اصفرَّتْ (4).
باب: هل يشتري صدَقتهُ
؟
882 -
(1490) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ
(1) في "ج": "صلاحها".
(2)
في "ج": "وأنكره عليه الثلاث".
(3)
"هكذا" ليست في "ن".
(4)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 312).
زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدتُ أن أَشْتَرِيَهُ، وَظَننتُ أنه يبيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرهم؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ".
(لا تستردَّه (1)، ولا تعد في صدقتك): ظاهرُ النهي التحريمُ.
وقال ابن بطال: كره أكثرُ العلماء شراءَ الرجل صدقتَه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، والكوفيين، فإن اشتراها، لم يُفسخ البيعُ عندهم.
قال ابن القصار: وقال قوم: لا يجوز، ويُفسخ البيع.
قال ابن بطال: ولم يذكُرْ قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا (2) أهل الظاهر (3).
قال ابن المنيِّر: بل هو قول (4) منقول في المذهب؛ فقد قال مالك في "الموازية": لا يجوز أن يعود إليه اختياراً، وإن تداولها (5) المُلَاّك (6).
وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا تعود إليه أبداً.
قلت: والقول بعدم الجواز أسعدُ بظاهر الحديث.
وبالجملة: فلا خلاف في أن ذلك غير مباحٍ، ولا سالمٍ من الكراهة (7)، وإنما الخلافُ في التحريم.
(1) نص البخاري: "تشتر".
(2)
في "ع": "يكون".
(3)
انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 537). وانظر: "التوضيح"(10/ 570).
(4)
"قول" ليست في "ع".
(5)
في "ن": "تداولتها".
(6)
في "ج": "الأملاك".
(7)
في "ن": "الكراهية".
(وإن أعطاكَهُ بدرهم): أورد ابن المنير عليه سؤالاً: و (1) هو أن الإغياء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى (2)؛ كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23].
ولا خفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربُ إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم (3) هو الحجةُ في الفصاحة (4).
وأجاب: بأن المراد: لا تغلِّبِ الدنيا على الآخرة وإن وَفّرَها (5) معطيها (6)، فإذا زَهَّدَه فيها وهي موفورة (7)، فلأن يزهده (8) فيها وهي مقترة أولى وأحرى (9)، فهذا على وفق العادة (10).
(فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه): و (11) في طريق أخرى غير هذه من "الصحيح": "فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ"(12).
وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة؛ لما اشتمل عليه من
(1)"و" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "بالأخفا والأدنى".
(3)
" صلى الله عليه وسلم " ليست في "ن" و "ج".
(4)
في "ج": "في الحجة الفصاحة".
(5)
في "ن": "وفر".
(6)
في "ج": "معطيه".
(7)
في "ن" و"ج": "موفرة".
(8)
في "ج": "يزهد".
(9)
في "ن" و"ج": "أحرى وأولى".
(10)
في "ن": "القاعدة".
(11)
" و" ليست في "ج".
(12)
رواه البخاري (2623)، ومسلم (1620).