الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1102 -
(1920) - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود): بجيم ودال.
وفي نسخة: "السحور"، بحاء وراء.
باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ
1103 -
(1921) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَام، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.
(قدرُ خمسين آية): - بالرفع - على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الذي كان بين الأذان والسحور قدر خمسين آية، وبالنصب، على أنه خبر كان المقدرة في كلام زيد.
باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ
(باب: بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يذكر السحور): قال ابن بطال: هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خَرَّجَ
في باب: الوصال حديثَ أبي سعيد: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلَ حَتَّى السَّحَرِ"(1).
فقد ذكر السحور، وهو مفسَّر يقضي على المجمل (2) الذي لم يذكر فيه ذلك، وقد ترجم البخاري له في باب: الوصال إلى السحر إذا نوى بالنهار صومًا (3).
قال ابن المنير: لم يغفل البخاري - إن شاء الله -، بل أتى بالترجمة والشاهد على الوجه، وذلك أنه لم يترجم على عدم شرعية السحور، وإنما ترجم على عدم إيجابه، فأخذ من الوصال أنه غير واجب، وحيث نهاهم عن الوصال، لم يكن النهي تحريما للوصال، فليس إيجابًا للسحور - أيضًا -، وإنما هو نهي إرشاد وإشفاق عليهم، وضد نهي الكراهة الاستحباب.
* * *
1104 -
(1922) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاصلَ، فَوَاصلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ:"لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى".
(إني أظَل): -بفتح الظاء المعجمة- مضارع ظَلِلْتُ أعملُ كذا (4): إذا عملتَ بالنهار دون الليل.
(1) رواه البخاري (1967).
(2)
في "ع" و "ج": "المحل".
(3)
انظر: "شرح ابن بطال"(4/ 45).
(4)
"أعمل كذا" ليست في "ج".
قال الزركشي: وهو معارض للرواية الآتية في باب: التنكيل لمن أكثر الوصال (1)؛ يعني: أن فيه: "إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيني"(2).
(أُطعم وأُسقى): اختلف هل ذلك (3) حقيقي، أو معنوي؟ فقيل: حقيقي من طعام (4) الجنة وشرابها، وإنما يقطع الصومَ طعامُ الدنيا.
ورُدَّ بأنه لو كان كذلك، لم يكن مواصلًا للصيام.
وقيل: معنوي، ومعناه: أن الله تعالى خلق فيه قوةَ مَنْ أُطعم وسُقي.
* * *
1105 -
(1923) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".
(فإن في السَّحور بركة): هو بفتح السين، اسمُ ما يؤكَل بالسحر كما مر، وبالضم: اسمُ الفعلِ الواقع في ذلك الوقت، وأجاز بعضُهم في اسم الفعل الوجهين، والأولُ أكثر.
وفيه دليل على (5) استحباب السحور للصائم (6)، والبركة المذكورة (7)
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 446).
(2)
رواه البخاري (1965) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
في "ع": "في ذلك".
(4)
في "ع" و "ج": "دوام".
(5)
في "ع": "على أن".
(6)
في "ع": "للصيام".
(7)
في "م": "المذكور".