الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.
(ومَجِنَّة): - بفتح الميم وكسر (1) وفتح الجيم -، وقد سبق في آخر الحج.
قال الزركشي: وحكى القاضي في "المشارق" عن الأزرقي (2) هنا (3) كلامًا غيرَ متلائم، فليتأمل (4).
قلت: فيه ما نصه: قال الأزرقي: هي بأسفل مكة على بَريدٍ منها، وكان سوقُها عشرةَ أيام آخر ذي القعدة (5)، والعشرون منه قبلَها سوقُ عكاظ، وبعدَه مجنةُ ثمانية أيام من أول ذي الحجة، ثم (6) يخرجون في التاسع إلى عرفة، وهو يوم التروية (7). ومن هنا جاء عدمُ (8) الالتئام.
(وذو المجاز): بالجيم والزاي -: سوق عند عرفةَ من أسواق الجاهلية.
* * *
باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ
1169 -
(2051) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ
(1)"وكسر" ليست في "ع" و"ج".
(2)
"عن الأزرقي" ليست في "ع" و"ج".
(3)
في "ج": "هناك".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 464).
(5)
في "ع": "ذي الحجة".
(6)
"ثم" ليست في "ج".
(7)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 394).
(8)
"عدم" ليست في "ع" و "ج".
ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عن الشَّعْبِيِّ، عنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِير رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الحَلالُ بيِّنٌ والحَرامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ".
(الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ): قال ابن المنير: اختلفوا في الشبهات، فقال قوم: هي حلال، وقال آخرون: حرام، وكلاهما لا يمكن؛ ضرورةَ أن الشيء لا يكون قَسيمَ (1) نفسِه، فإن قلنا: هي حلال؛ لزم أن يكون الحلال يقاسمُ نفسَه، وكذا إن قلنا: حرام.
قال: والجواب: أنه عليه السلام لم يرد إلا حلالًا مخصوصًا، وحرامًا مخصوصًا (2)، وهما البينان الواضحان، ولا يرد أنه لو كان كذلك؛ لكان التقدير: الحلال البين بين، وكذا الآخر، ومثله لا يستقيم كلامًا (3)؛ لأنا نقول: قوله: "بين" قام مقام قوله: لا يحتاج إلى بيان، ولو قيل: الحلال
(1) في "ع"و "ج": "قسم".
(2)
"وحرامًا مخصوصًا" ليست في "ع" و"ج".
(3)
"كلاما" ليست في "ع".
البين (1) مستغنٍ عن البيان؛ لاستقام، فلنقدره (2) كذلك، فإذن المشتبهاتُ إما حلالٌ خَفي، أو حرامٌ خَفي، وعلى كل (3) ينبغي اجتنابُها؛ ليكون المرء على أحد الحسنيين، إن كانت (4) حرامًا، برئ من العقوبة، وإن كانت (5) حلالًا، وتركَها بهذا (6) القصد (7)، حصل على المثوبة، وهذا نوع من الورع لا خلافَ في صحته، وإنما اختلفوا في الحلال البين هل يُتصور فيه ورع؟ وقد تقدم في ذلك كلام.
(وبينهما أمور مشتبهة): فيه كما قال ابن المنير: دليل على (8) بقاء المجملات (9) بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ خلافًا لمن منع ذلك، وتأول ذلك من قوله تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وإنما المراد: أن (10) أصول البيان [في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستنبط له البيان](11) ومع ذلك قد يتعذر البيان، ويبقى التعارُض، فلا يطلع
(1) في "ع": "بين".
(2)
في "ج": "لأنا فلنقدره".
(3)
في "ع": "وعلى هذا كل".
(4)
في "ج": "كان".
(5)
في "ج": "كان".
(6)
في "ج": "بعد".
(7)
في "ع": "المقصود".
(8)
"دليل على" ليست في "ع".
(9)
في "ع": "بقاء على المجملات".
(10)
"أن" ليست في "ع".
(11)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".