الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُريد به الأمرُ.
قال الزركشي: وإنما طلبَ! منه البينةَ، ولم يكتفِ بخبره؛ لأنه لم يخبر (1) به (2) ابتداءً، بل لأمرٍ يتعلَّق به (3).
قلت: فيه نظر؛ فإن مجردَ ما ذكره لا يمنعُ من قَبول خبر العدل، لاسيما مَنْ هو من أكابر الصحابة، رضوان الله عليهم.
وقد روى مالك رضي الله عنه في حديث الاستئذان الواقع في "الموطأ": فقال عمر لأبي موسى: أَما إِنِّي لم أَتَّهِمْكَ، ولكنْ خَشِيتُ أَنْ يتقوَّلَ الناسُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
* * *
باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ
وَقَالَ مَطَرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَاّ بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلَا:{وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [النحل: 14]، وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إلَاّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ.
(وقال مجاهد: تمخر السفُنَ، ولا تمخر الرِّيحَ من السفن إلا الفلكُ
(1) في "ع": يخبره.
(2)
"به" ليست في "ع".
(3)
انظر "التنقيح"(2/ 466).
(4)
رواه مالك في "الموطأ" - رواية يحيى الليثي (2/ 964).
العظامُ): قال القاضي: كذا لهم؛ يعني (1): بنصب السفن، وعند الأصيلي: بضم السُّفُنُ، ونصب الرِّيحَ.
وقال بعضهم: صوابه: بفتح السُّفُنَ، ونصب الريحَ، كأنه جعلَها المتصرفةَ لها في الإقبال والإدبار.
قال القاضي: والصواب ما ضبطه الأصيلي، وهو دليل القرآن؛ إذ (2) جعلَ الفعلَ للسفن، فقال:{مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل: 14].
قال الخليل (3): مَخَرَتِ السفينةُ: إذا استقبلَتِ (4) الريحَ.
وقال أبو عبيد (5) وغيره: هو شَقُّها الماءَ، فعلى هذا السفينةُ مرفوع على الفاعلية (6).
وقوله: إلا الفلك العظامُ -بالرفع والنصب- على التقديرين السابقين.
* * *
باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
[باب: قوله تعالى: {كلوا (7) من طيبات ما كسبتم} : هكذا هو في
(1)"يعني" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": إذا.
(3)
في "ع": "الخليلي".
(4)
في "ج": "استقلت".
(5)
في "ج": "عبيدة".
(6)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 374). وانظر: "التنقيح"(2/ 466).
(7)
كذا في رواية أبي الوقت، وفي باقي الروايات:"أنفقوا"، وهي المعتمدة في النص، وهي التلاوة.
بعض النسخ: "كلوا"، والتلاوة:{أَنفِقُواْ} ] (1).
و (2) في بعض النسخ: "أنفقوا" على الصحة.
* * *
1177 -
(2065) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
(إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها (3) غيرَ مفسدة): بنصب غيرَ (4) على الحال من المرأة.
(وكان لها أجرُها): قال الزركشي: كذا ثبت بالواو، ويحتمل زيادتها، ولهذا روي بإسقاطها (5).
قلت: لم يثبت زيادة الواو في جواب إذا، فالذي ينبغي: أن يُجعل الجوابُ محذوفًا، والواو عاطفة على المعهود فيها؛ أي: لم تأثم، وكان لها أجرُها؛ محافظة على إبقاء القواعد، وعدم الخروج عنها.
(لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا): مثل: {فَلَن يَضُرَّ اَللَّهَ
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(2)
الواو ليست في "ع".
(3)
في "ع" و"ج": "بيت زوجها".
(4)
في "ج": "مفسدة".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 467).
شَيْئًا} [آل عمران:144]، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق.
* * *
1178 -
(2066) - حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
(من (1) غير أمره): أي: الصريحِ في ذلك القَدْرِ المعيَّنِ، وإلا، فلابدَّ أن يكون معها إذنٌ عامٌّ سابقٌ متناوِلٌ لذلك القدرِ وغيرِه، كذا في الزركشي (2).
قلت: أما اشتراط إذنٍ في الجملة، فلابدَّ منه؛ ضرورةَ أنها متى لم يكن مأذونًا لها أصلًا، فهي متعدِّيَة، فلا أجرَ لها، بل عليها الوزرُ، وأما اشراطُ الإذن الصريح في ذلك، فالظاهرُ أنه غيرُ معتبر، بل لو فهمت الإذنَ لها بقرائن حاليةٍ دالةٍ على ذلك، جاز لها الاعتمادُ على ذلك، ويتنزل (3) حينئذٍ منزلةَ صريح الإذن.
(فله نصفُ أجره): قيل: النصفُ على بابه، وإنهما سواء؛ لأن الأجر فضلٌ من الله لا يُدْرَك بقياس.
وقيل: الصحيح أنه بمعنى الجزء، والموادُ: المشاركةُ في أصل الثواب، وأن كان أحدهما أكثرَ بحسب الحقيقة، وقد تقدم في كتاب: الزكاة الكلامُ
(1) نص البخاري: "عَنْ".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 467).
(3)
في "ع": "فيتنزل"، وفي "ج":"فيتبين".