الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكسورة، ولا يصح عند اللغويين، قاله القاضي (1).
باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ
1125 -
(1968) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءَ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِن لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ سَلْمَانُ".
(فرأى أُمَّ الدرداء مبتذلَةً): - بذال معجمة -؛ من ثياب البذلة، وهي المهنة، وروي: بتقديم المثناة على الموحدة، على صيغة مُتفعلة بالتثقيل، وعكسه على صيغة مُفْتَعِلَة بالتخفيف، وأُمُّ الدرداء [هذه هي الكبرى، واسمها خيرةُ بنتُ أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ (2) في قول أحمد، ويحيى، وأُمُّ
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 341). وانظر: "التنقيح"(2/ 453).
(2)
"الأسلمي" ليست في "ع".
الدرداء] (1) الصغرى اسمُها هُجَيْمَةُ، والصحبةُ للكبرى (2)، وتُوفيت بالشام في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء، ولم يرو عنها شيء في الكتب الستة، وروت الصغرى عنه فيها (3).
(فقال: كُلْ، [قال]: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل): وفي آخر الحديث: فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك كلَّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ سَلْمانُ".
قال ابن المنير: لا تجد المالكيةُ ما يدل على تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، إلا أن الخاص يقدم على العام؛ كحديث سلمانَ ونحوه، فمذهب الشافعي في هذه المسألة أظهر، والله أعلم (4).
وفي حكايات أهل الطريق: أن بعض الشيوخ حضر دعوة، فعرضَ الطعام على تلميذه، فقال: إني على نية، وأبى أن يأكل، فقال له الشيخ: كل، وأنا أضمنُ لك أجر سنة، فأبى، فقال الشيخ: دعوه؛ فإنه سقط من عين الله.
وترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: من أقسم على أخيه، ولم يذكر في حديث أبي الدرداء هذا قَسَمًا (5) من سلمان، فإما لأنه في (6)
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
في "ج": "الكبرى".
(3)
انظر: "التوضيح"(13/ 423).
(4)
في "ع": "أظهر وأعلم".
(5)
في "ع": "قسمان".
(6)
في "ع": "من".