الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كيومَ ولدته أمه): بجر اليوم على الإعراب، وفتحه على البناء، وهو المختارُ في مثله؛ لأن صدرَ الجملة (1) المضافِ إليها مبني؛ أي: رجع مماثلًا لحالهِ (2) يومَ ولدته أمه، يريد: أنه رجع (3) بلا ذنب، وهذا يقتضي أنه يكفرُ الصغائرَ والكبائر (4).
* * *
باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ
900 -
(1522) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي مَنْزِلهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَألْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ نجدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ.
(فرضَها): أي: وَقَتَها وبَيَّنَها، وتوقيتُها متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم بمجاوزتها (5) عندَ الجمهور، فمن غير هذا الحديث.
(لأهل نجد قَرْنًا): بسكون الراء، وغُلِّط الجوهري (6) في فتحها؛ كما غُلِّط في (7) قوله: إن أويسًا القَرنيَّ منسوب إليها (8)، وإنما هو منسوبٌ إلى
(1) في "ج": "جملة".
(2)
في "ج": "كحاله".
(3)
في "ن": "يرجع".
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 372).
(5)
في "ن": "لمجاوزتها".
(6)
في "ن" و"ج": "وغلط بعض الناس الجوهري".
(7)
في "ج": "بعض في".
(8)
أنظر: "الصحاح"(6/ 2181)، (مادة: قرن).