الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه
887 -
(1502) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنسُ ابْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.
(في يديه المِيسم): - بميم مكسورة -: حديدة توسم بها إبل الصدقة؛ لتتميز بذلك الوسم (1) عن الأموال المملوكة (2).
وفيه دليل على جواز تأخير القسمة [لقصد صحيح؛ لأن القسمة](3) لو تعجلت، استغني عن السمة.
* * *
باب: فرض صدقةِ الفطرِ
888 -
(1503) - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
(1)"الوسم" ليست في "ج".
(2)
انظر: "التنقيح"(1/ 368).
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر): هذا دليل للمشهور من مذاهب الفقهاء على وجوب زكاة الفطر، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وتأول (1) قولَه: فرضَ بمعنى: قَدَّر، ولا شك أن هذا أصله (2) في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحملُ عليه أولى؛ لأن ما اشتهر في الاستعمال، فالقصد إليه هو الغالب.
وسأل ابن المنير: كيف اتفقوا على وجوب زكاة المال، مع أنها طهرة للمال (3)، واختلفوا في إيجاب زكاة الفطر، مع أنها طهرة للنفس؟
وأجاب: بأن (4) إضافة زكاة المال إلى تطهير المال مجاز، وإنما هي بالحقيقة طهرة للنفس، والمالُ ليس مكلفًا حتى يطهر حقيقةً، ولهذا ورد في الصدقات: أنها أوساخُ الناس (5)، وقال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] الآية.
قلت: فتحصَّل (6) أن الزكاة وصدقة الفطر كلتاهما طُهرةٌ للنفس، ولم يخرج من ذلك جواب عن (7) وجه الاتفاق على وجوب الأولى دون الثانية.
(1) في"ن" و"ج": "وتأولوا".
(2)
في جميع النسخ عدا "ن": "أصلي".
(3)
"للمال" ليست في "ج".
(4)
في "ن": "أن".
(5)
رواه مسلم (1072).
(6)
في "ج": "فيحتمل".
(7)
في "ج": "على".