الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعاً (1) قط إلا صلَّى ركعتين): الظاهر أن الجملة الواقعة بعد "إلا" حالية، فانظر توجيه ذلك.
قال ابن المنير: وساق البخاري هذا (2) في ترجمة الوقوف في الطواف تنبيهاً (3) على أن الوقوف غيرُ مشروع؛ لأنه عليه السلام كان يصلُ طوافه بصلاته، والوقوفُ لا يسمى طوافاً، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الصلاة والطواف، وهما نوعان، فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف؟
* * *
957 -
(1624) - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(فقال: لا يقرب امرأته): "لا" ناهية، و"يقرب": بفتح الياء وضم الراء، وكسر الباء لالتقاء الساكنين.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
(باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف): أي: طوافاً آخر تطوعاً بعدَ طواف القدوم، ومشى على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في
(1) نص البخاري: "سُبُوعاً".
(2)
في "ع": "في هذا".
(3)
في "ع": "ينسيها".