الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
(وكان المسجدُ على عريش): أي: مُظَلَّلًا بجريدٍ ونحوِه مما يُستظَلُّ به، يريد: أنه لم يكن له سقف يُكِنُّ من المطر.
(فوكف): أي: قَطَر، ومنه: وكفَ الدمعُ.
* * *
باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ
(باب: الحائض ترجِّلُ المعتكف): الترجيل: أن يُمَسَّ الشعرُ بدُهن وماء ويُمَشَّطَ، قاله الداودي.
وقيل: هو تسريحُ الشعر (1).
1155 -
(2028) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي إلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
(يُصغي إليَّ رأسَه): أي: يُميل إلي.
(وهو مجاور): أي: معتكف.
(فأرجِّلُه وأنا حائض): فيه أن اليدين من المرأة ليستا من العورة؛ إذ
(1) انظر: "التوضيح"(13/ 622).
لو كانتا من عورة، لما باشرته بهما في اعتكافه.
قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ (1) وهو في الصلاة من امرأته (2) العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و (3) نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي (4) باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟
والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا.
قلت: في "مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون [من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به.
وفي (5) حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] (6)، وكتب عليها علامة: نسخة.
فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير.
* * *
(1)"الرجل" ليست في "ج".
(2)
في "ج": "لامرأته".
(3)
في "ج": "أو".
(4)
"هي" ليست في "ع".
(5)
في "ع": "في".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".