الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
(باب: من أهلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم (1)): قال الزركشي: أشار بهذه الترجمة إلى تنزيل الحديث (2) على الخصوصية بذلك الزمن، وأنه (3) يمتنع الإحرام كإحرام فلان؛ لقول (4) مالك: ولنا أن الأصلَ عدمُ الخصوصية، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بالبقاء على إحرامه؛ لأنه (5) عليه السلام بقي على إحرامه؛ لأنه ساق الهدي، وكان قارنًا (6)، وعلي (7) ساق الهدي - أيضًا -، فبقي على إحرامه، وصار قارنًا كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو موسى (8): فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد (9) قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَوْلا الهَدْيُ، لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ"(10)، فأمر أبا (11) موسى بذلك (12).
(1)"بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في "ن".
(2)
في "ج": "حديث".
(3)
في "ج": "فإنه".
(4)
في "ع": "لقول".
(5)
في "ج": "بأنه".
(6)
"وكان قارنًا" ليست في "ج".
(7)
في "ن" زيادة: "رضي الله عنه".
(8)
في "ن" زيادة: "رضي الله عنه".
(9)
"قد" ليست في "ج ".
(10)
رواه البخاري (1558)، ومسلم (1250) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ:"لولا أن معي الهدي لأحللت".
(11)
في "ج": "أبو".
(12)
انظر: "التنقيح (1/ 383).
قلت: جزمه بأن مذهب مالك رضي الله عنه امتناعُ أن يُحرم كإحرام فلان، فيه نظر.
فقد قال ابن المنير في "تراجمه": كأن البخاري لما لم (1) ير إحرامَ التقليد، ولا الإحرام (2) المطلق، ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة إلى أن (3) هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يُحرم بما أحرم به فلان، بل لابد أن يُعين العبادةَ التي نواها، ودعت الحاجةُ إلى الإطلاقِ والحوالةِ على إحرامه عليه السلام؛ لأن عليًا وأبا موسى (4) لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على إحرام (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعُرفت مراتبُ كيفيات الإحرام، ومذهبُ مالك - على الصحيح - جوازُ ذلك، وأنه ليس خاصًا (6) بذلك الزمان (7).
* * *
917 -
(1558) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَاّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى
(1)"لم" ليست في "ن"، وفي "ع":"لم يرى".
(2)
في "ج": "ولا إحرام".
(3)
"أن" ليست في "ج".
(4)
في "ن" زيادة: "رضي الله عنهما".
(5)
"إحرام" ليست في "ع".
(6)
في "ج": "خاص".
(7)
انظر: "المتواري على أبواب البخاري" لابن المنير (ص: 136).
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ". وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ ". قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ".
(الخَلَاّل): بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة.
(سَليم بن حَيَّان): بفتح السين من سليم (1) والحاء من حيان، وبعدها مثناة من تحت مشددة.
(بما أهللت؟): بإثبات ألف "ما" الاستفهامية مع دخول الجار عليها؛ وهو قليل، وفي نسخة:"بمَ أهللت؟ " - بحذف الألف - الكثير الشائع؛ نحو (2): {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: 43]، و (3) {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1].
* * *
918 -
(1559) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهْوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ:"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ "، قُلْتُ: لَا. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِن قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنْ نأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: {وَأَتِمُّوا
(1)"من سليم" ليست في "ج".
(2)
في "ن" زيادة: "قوله تعالى".
(3)
في "ن" زيادة: "قوله عز وجل".
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196]، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
(إلى قوم باليمن): ويروى: "إلى قومي (1) "، قيل: وهو أصح.
(وهو بالبطحاء): يعني: الأَبْطَحَ.
(فمشطتني): بتخفيف الشين المعجمة، قال صاحب "الأفعال": مَشَطَ الشعرَ مَشْطًا (2): سَرَّحَهُ وسَهَّلَهُ (3).
(إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحل حتى نحر الهدي): أراد عمر (4) أن يُبطل وهمَ مَنْ يتوهم عنه أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ، فبين أن الكتاب وفعلَ الرسول عليه السلام تظافرا على الإتمام، وذلك يقتضي أن يكون النسخ الذي أمرهم به خاصًا به في تلك السنة (5)؛ للرد على الجاهلية حيث زعموا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وتأكد عنده عليه السلام إحرامُ من ساقَ الهديَ (6)، فلهذا لم يفسخْه (7)، واكتفى في البيان (8) بفسخِ إحرام مَنْ لم
(1) في "ن" زيادة: "باليمن".
(2)
"مشطًا" ليست في "ن".
(3)
انظر: "الأفعال" لابن القطاع (3/ 193). وانظر: "التنقيح"(1/ 383).
(4)
في "ن" و"ج" زيادة "رضي الله عنه".
(5)
في "ع": خاصًا بتلك السنة.
(6)
في "ج": "ساق الحديث".
(7)
في "ج" زيادة: "عليهم".
(8)
في "ج": "واكتفى بالبيان".