الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "بين (1) لابتيها" خبر مقدم، و"أهلُ بيتٍ" خبر مبتدأ خبره مؤخر، و"أفقرُ" صفة له.
باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ
1111 -
(1937) - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ الإِخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: "أتجِدُ مَا تحَرِّرُ رَقَبَةً؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"فتسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزَّبِيلُ -، قَالَ:"أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ". قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا؟! قَالَ:"فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".
(فقال: إن الإِخِر): - بكسر الهمزة وكسر الخاء - هنا؛ أي: الأبعد (2)، وضبطه بعضهم: بمد الهمزة، واستُنكر.
(وهو الزَّبِيل): بفتح الزاي وكسر الباء.
ويروى: "الزَّنْبيل" بكسر الزاي وزيادة نون ساكنة على الزاي.
حكى صاحب "المفهم" فتح الزاي فيه أيضًا، وقال: سمي به؛ لأنه
(1) في "ج": "ما بين".
(2)
في "ع": "لأبعد".
يحمل الزبل، ذكره ابن دريد (1).
(قال: أطعِمْه أهلَكَ): قال ابن المنير: من لطيف فقه البخاري: أنه ترجم على هذا الحديث بترجمتين يكاد ظاهرُهما يتناقض؛ لأنه ترجم عليه: باب: من تُصُدِّقَ عليه، فليكفِّرْ.
وظاهر هذا: أنه يقدم (2) الكفارة على إطعام أهله.
وترجم عليه - أيضًا -: باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة؟
وظاهر هذا: أنه يطعمهم. ولا تناقض (3) في ذلك، وإنما أراد أن ينبه على أنه إنما أطعمه أهله على أنه كفارة، وقدَّرَهم كالأجانب المحاويج، وكأنه عليه السلام جمع له بين المصلحتين: أَدَّى عنه الكفارة، وسَدَّ خَلَّةَ أهلِه.
فإن قلت: فتقوم الحجة إذن على مذهب مالك رحمه الله؛ فإنه منع أن يعطي الرجل زكاته مَنْ تلزمه النفقةُ، ولو فعل، لم تجزه.
قلت: هذا في حق الزكاة؛ لأنه يؤديها، ويوفِّر بها عن نفسه النفقةَ الواجبةَ عليه لغناه، والفرض هنا: أن المكفِّر فقير لا تجبُ عليه نفقة، فما وفَّر بها (4) عن نفسه واجبًا، نعم، لو فرضنا أنه عزل زكاته، فعدم المال، وافتقر، والزكاةُ باقية عنده، جاز حينئذ أن (5) يعطيها زوجتَه الفقيرة ونحوَها؛ لأنها من
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 171). وانظر: "التنتقيح"(2/ 449).
(2)
في "ع": "أنه لم يقدم".
(3)
في "ع": "يتناقض".
(4)
في "ع": "فما وفرتها".
(5)
"أن" ليست في "ج".
المحاويج، ويحتمل - أيضًا (1) - أن يأكل منها هو، فظاهر الحديث: أنه أكلَ مع أهله، ولم ينفردوا عنه.
وانظر لو حَبَّسَ على المساكين، فصار مسكينًا، هل يتناولُ من حبسِ نفسِه أو لا؟
والظاهر (2): أنه يتناول.
وفيه دليل على قبول قول مدعي (3) الفقر في الزكاة، وأنه يستحقها ويعطاها بقوله من غير إثبات؛ خلافًا لمن يحوج إلى الإثبات في ذلك، وربما يشدد، ويستظهر بزيادة البينة (4).
قال شيخنا قاضي القضاة شيخُ الإسلام (5) جلالُ الدين البلقيني - ذكره الله بالصالحات (6) -: الرجلُ المحترفُ المذكور أولًا (7)، وفيما بعد ذلك من هذه الأحاديث، هو الأعرابي الذي جامعَ في نهار رمضان، ولم يَثْبُتْ تعيينه.
ووقع في "المبهمات" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (8): أنه سَلَمَةُ بنُ صخرٍ (9) البياضىُّ.
(1)"أيضًا" ليست في "ع" و "ج".
(2)
في "ج": "الظاهر".
(3)
في "ج": "من يدعي".
(4)
في "ع": "التنبيه".
(5)
"شيخ الإسلام" ليست في "ج".
(6)
"ذكره الله بالصالحات" ليست في "ج".
(7)
في "ج": "أوفى".
(8)
في "ج": "الأسدي".
(9)
"صخر" ليست في "ع".