الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصَّوْمِ
باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]
(كتاب: الصوم).
({كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}). قيل: وجه التشبيه فيه: موافقةُ الخطاب للشهر، وكان رمضان -أيضاً- واجباً على الأمة المتقدمة، لكنهم بدَّلوه، وشقَّ عليهم مصادفَتُه لحمَّارةِ (1) القَيْظ، فأجمعوا رأيهم إلى أن حولوه إلى الزمان المعتدل (2)، وأحالوا الحسابَ على الشمس، حتى لا يتبدل، وزادوا (3) في الأيام عوضاً عما خففوه (4) من حرج الصيام في الحر، فأخبر الله تعالى أن صيامنا مثلُ صيامهم باعتبار تعلقه بالشهر المخصوص، وإنما هم غيروا وتصرفوا بالرأي على مضادة (5) النص، وهذا
(1) في "ع": "بحمارة".
(2)
في "ع": "المتعدل".
(3)
في "ع" و"ج": "وزادوه".
(4)
في "ع": "خفوه".
(5)
في "ع": "مصادفة".
فساد الوضع، وعناد الشرع (1)، نعوذ بالله من ذلك.
* * *
1086 -
(1891) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإسْلَامِ، قَالَ: وَالَّذِي أكرَمَكَ! لَا أَتطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ".
(فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا)،: تقدم في كتاب الصلاة (2).
ولكن ابن المنير رحمه الله أغرب حيث قال في كتاب: الحج، في باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة: تطوع بمعنى: أطاع، وهو أعمُّ من كونه واجبًا أو نفلًا، والمراد بقوله:"إلا أَنْ تَطَوَّعَ" إلا أن تشرعَ في طاعة لا تلزمُك، فتلزمُك (3) بالشروع، ويدل على إطلاق التطوُّع على الواجب قولُه تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
(1)"وعناد الشرع" ليست في "ع".
(2)
رواه البخاري (63) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا أنه في كتاب: العلم.
(3)
"فتلزمك" ليست في "ع" و "ج".