الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيبَانِيَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كنتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ.
(انزلْ فاجْدَح): - بجيم ساكنة فدال مفتوحة فحاء مهملة -؛ أي: حَرِّكِ السَّويقَ أو اللبنَ بالماء، واخلطه لنفطرَ عليه، والجَدْحُ: خَلْطُ الشيء بغيره، والمِجْدَحُ: العُودُ الذي يُجْدَحُ به، في طرفه عودان.
وقال الداودي: اجْدَحْ: احلُبْ، قال القاضي: وليس كما قال (1).
(فقال: يا رسول الله! الشمسُ): - بالرفع - على أنه مبتدأ (2)، والخبر محذوف؛ أي: باقيةٌ، يريد: نورَها، وبالنصب؛ أي: انظر الشمسَ؛ يعني: نورها، ظن أن بقاء النور وإن غاب القرصُ مانعٌ من الإفطار، فأجاب عليه السلام بأن ذلك لا يضر، وأعرضَ (3) عن الضوء، واعتبر غيبوبةَ الجرم.
(ثم رمى بيده هاهنا): أي: وأشار إلى جهة المشرق، وإنما أشار إليه؛ لأن أول الظلمة لا تقبل منه إلا وقد سقط القُرْصُ.
باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ
1114 -
(1944) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 141). وانظر: "التنقيح"(2/ 450).
(2)
في "ع": "أنه خبر مبتدأ".
(3)
في "ج": "اعترض".
شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالْكَدِيدُ: مَاء بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.
(الكَديد): - بفتح الكاف -: ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، وقد قال البخاري في المتن: والكديد: ماء بين عُسْفانَ وقُدَيْدٍ.
* * *
1115 -
(1946) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ "، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ".
(فرأى زحامًا، ورجلًا (1) قد ظُلل عليه): هذا الرجل هو أبو إسرائيل العامريُّ، كذا قاله مغلطاي نقلًا عن الخطيب، وفيه نظر.
وفيه وقوع النكرة مبتدأ، والمسوِّغ هنا كونُها بعد واو الحال.
(ليس من البر الصومُ في السفر): قال الزركشي: "من" زائدة لتأكيد النفي، وقيل: للتبعيض، وليس بشيء.
قلت: هذا عجيب، أجازَ ما المانعُ منه قائم، ومنعَ ما لا مانعَ منه،
(1)"ورجلًا" ليست في "ع".
وذلك أن من شروط زيادة "من" أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة، هذا المذهب المعوَّلُ عليه، وهو مذهب البصريين؛ خلافًا للأخفش والكوفيين، وأما كونها للتبعيض، فلا يظهر لمنعه وجه؛ إذ المعنى: أن الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البر.
ثم قال: وروى أهل اليمن "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الْصِيَامُ فِي الْسَفَرِ"، فأبدلوا من اللام ميمًا، وهي قليلة (1).
قلت: هذا يوهم أن في البخاري في هذا المتن رواية لأهل اليمن بما قاله، وليس كذلك.
قال ابن دقيق العيد (2) وأُخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن (3) هو في مثل هذه الحالة ممن يُجهده الصومُ، ويشقُّ عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القُربات، وكان قوله:"ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفر" منزلًا على مثل هذه الحالة (4).
[قلت: فيكون اللام للعهد؛ أي: هذا الصوم الواقع في هذه الحالة](5)، لا لاستغراق الجنس، وإلى هذا المعنى يشير تبويب البخاري، قال:
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 451).
(2)
"العيد" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "السفر ليس معدودًا لمن".
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 225).
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و "ج".