الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فإن عُمرةً في رمضان كحجة): أي: في الفضل.
قال الزركشي: وفيه: أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوُّعاً؛ لأن العمرةَ لا تُجزئ من حجة الفريضة (1).
قلت: تبعَ في ذلك ابنَ بطال أيضاً.
قال ابن المنير: وهو وهمٌ منه، وذلك أن حجة الوداع أولُ حجٍّ أُقيم بالإِسلام، وقد تقدَّم أن حَجَّ أبي بكر كان إنذاراً، ولم يكن فرضَ الإسلام، قال: فعلى هذا: استحيل أن تكون تلك المرأة قامت بوظيفة الحج بعد، لأنَّ أول حجّ لم تحضره هي، ولم يأت زمان حج ثان عند قوله عليه السلام، وما جاء الحج الثاني إلا والرسول عليه السلام قد توفي، فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك ما فاتها من النذر، ولا سيما الحج معه عليه السلام؛ لأن فيه مزية على غيره.
(فأظلني يوم عرفة)، أي: قرب مني، يقال: أظلني فلان، وإنما يقال ذلك؛ لأنه ظله كأنه وقع عليك لقربه منك.
(فأهللت بعمرة مكان عمرتي) بنصب "مكان" على الظرفية، وجره حينئذ على البدل من عمرة.
* * *
باب: عمرة التنعيم
1022 -
(1785) - حَدَّثَنا محمدُ بن المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ
(1) انظر: "التنقيح"(1/ 415).
ابن عبد المجيد، عن حبيب المعلِّم، عن عطاء قال: حدثني جابرُ بن عبد الله: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهلَّ وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان عليُّ قدم من اليمن، ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟! فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو استقبلتُ مِنْ أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحلَلْتُ". وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله! أتنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة: وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: "لَا، بَلْ لِلأَبَد".
(باب: عمرة التنعيم): أي التي يكون إحرامها مواقعاً من التنعيم.
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)، أي: لو علمت من أمري في الأول ما علمته في الآخر.
(وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: لكم هذه خاصة يا رسول الله! فقال: لا بل للأبد). قال ابن المنير: ترجم على أن العمرة من التنعيم، ثم ذكر حديث سراقة، وليس فيه تعرض لميقات، ولكن الأصل العمرة في أشهر الحج، وأجاب: بأن وجه ذكره في الترجمة هو الرد على من لعله يزعم أن التنعيم كان خاصاً باعتمار عائشة حينئذ، فتقرر لحديث سراقة أنه غير خاص، وأنه عام أبداً.