الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه
887 -
(1502) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنسُ ابْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.
(في يديه المِيسم): - بميم مكسورة -: حديدة توسم بها إبل الصدقة؛ لتتميز بذلك الوسم (1) عن الأموال المملوكة (2).
وفيه دليل على جواز تأخير القسمة [لقصد صحيح؛ لأن القسمة](3) لو تعجلت، استغني عن السمة.
* * *
باب: فرض صدقةِ الفطرِ
888 -
(1503) - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
(1)"الوسم" ليست في "ج".
(2)
انظر: "التنقيح"(1/ 368).
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ج".