الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ
1143 -
(2001) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
(أمر بصيام يوم عاشوراء): قال صاحب "العين": هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: هو اليوم التاسع منه (1)(2).
قلت: و (3) الأول هو مذهب مالك رضي الله عنه.
قال بعض العلماء: ووجهُ حملهِ على التاسع إلحاقُه بالمعروف في الظِّمْء (4)؛ فإن الخِمس: عندهم أن تُظْمَأَ الإبل أربعةَ أيام، والرِّبعْ: أن تُظْمَأَ ثلاثةَ أيام، فيضعه أبدًا على نقصان يوم.
قال ابن المنير: وعندي أنه على الأصل، حسبت (5) العربُ الأربعةَ وبعضَ الخامس خمسةً؛ لأن الإبل لا تَرِدُ [في غالب الحال إلا](6) في أثناء اليوم، فحسبوا بعض اليوم يومًا؛ كقوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فاعتد بالعشر شهرًا إن قلنا: إن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، وإن قلنا: إلى
(1) في "ع": "فيه".
(2)
انظر: "كتاب العين"(1/ 249).
(3)
الواو ليست في "ع" و "ج".
(4)
في "ع": "في الظمآت".
(5)
في "ع": "حسب".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
آخر ذي (1) الحجة، جرى على الأصل بكل وجه (2).
* * *
1144 -
(2003) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ رضي الله عنهما يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ".
(يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟): هذا من (3) معاوية رضي الله عنه يدل على أنه سمع شيئًا أنكره، فإما قول من (4) لا يرى لصومه فضلًا، وإما قول من يراه فرضًا (5)، وسمع الأمرين جميعًا، ويحتمل أنه استدعاهم؛ ليسمعوا هذا الحديث منه، ويأخذوه عنه.
* * *
1145 -
(2004) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إلَيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ
(1) في "ج": "ذا".
(2)
في "ج": "حالة".
(3)
"من" ليست في "ع".
(4)
في "ع": "ما".
(5)
في "ج": "فضلًا".
عَنْهُما -، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ ". قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ:"فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
(قال: فأنا أحقُّ بموسى منكم): وليس هذا تصديقًا لليهود بمجرد قولهم، ولكن لعله يوحي أن الأمر كذلك، وهذا يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه لمن أكل فيه، وأمر بالإمساك خاصة، هكذا قيل، وفيه نظر.
* * *
1146 -
(2007) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: "أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ".
(أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلمَ أَنْ أذِّنْ في الناس: من كان أكلَ، فليتم (1) بقيةَ يومه): الرجل هو هندُ بنُ أسماءَ الأسلميُّ، قاله ابن بشكوال (2).
وقيل: أسماءُ ابنُ حارثة، وهندٌ هو أخو أسماء، لكن اتفقوا في أسماء على أنه ابنُ حارثة، واختلفوا في هندٌ، فقيل: هو (3) ابنُ أسماء، وقيل: هو ابنُ حارثة، وسيأتي فيه كلام بعد هذا في: خبر الواحد، إن شاء الله تعالى.
(1) نص البخاري: "فليصم".
(2)
انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 380).
(3)
"هو" ليست في "ج".