الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قول عائشة بل هو مُدْرَجٌ من قولِ غيرها.
قال ابن المنير في تأخير عائشةَ القضاءَ: هل كانت تصومُ يومَ عرفةَ وعاشوراءَ ونحوها من التطوعات؟
الظاهرُ ذلك، فينتظم (1) من هذا جوازُ صوم التطوع، وبقاء الفرض في الذمة من غير كراهة؛ خلاف ما نقله أول الترجمة عن ابن المسيب.
باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
1118 -
(1953) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ - قَالَ: - فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَا: - سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت، وعليها صومُ شهر): حكى البخاري فيه اختلافًا، ففي رواية:"قالت امرأة (2): إن أختي ماتت"، وفي
(1) في "ع": "منتظم".
(2)
"امرأة" ليست في "ع".
رواية: "قالت امرأة (1): إن أمي ماتت"، [وفي رواية:"إن أمي ماتت، وعليها صومُ نذر"، وفي رواية:"قالت امرأة: إن أمي ماتت] (2) وعليها صومُ خمسةَ عشرَ يومًا"، وهذا اختلاف إن لم يحمل على اختلاف وقائع، وهو الظاهر (3).
* * *
1119 -
(1953/ م) - وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيىَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللِه، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
(وقال أبو حَريز): - بحاء مهملة مفتوحة فراء فمثناة من تحت فزاي - اسمه عبد الله بن حسين (4).
(1)"امرأة" ليست في "ع".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(3)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 24)، و "التوضيح" لابن الملقن (13/ 387).
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 451).