الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.
وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (1) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (2) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.
وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (3) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.
* * *
باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (4) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (5) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه عليه السلام أفردَ (6) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (7).
(1) في"ع": "فيثبت".
(2)
في "ج": "أسقط".
(3)
في "ج": "أفاده".
(4)
في "ج": "اعترضه".
(5)
في "ن": "مجموع".
(6)
في "ن": "أورد".
(7)
انظر: "شرح ابن بطال"(3/ 588).
قلت: القطع بعيد جدًا؛ لجواز أن تكون الإبل المذكورة في الحديث هي نصيب أبناء السبيل من جملة ما وقع تفريقه من إبل الصدقة.
قال ابن المنير (1): و (2) إنما غرضه: أن يبين أن المساكين إذا ملكوا رقابَ الصدقات، ملكوا منافعَها، وأن (3) للإمام أن يؤخر بعض إبل الصدقة يحمل المساكين عليها، أو (4) لرفقهم بألبانها، ولا يعجل قسمتها، ويجوز - أيضًا - أن يحبل (5) الألبان لقوم، والرقاب لقوم آخرين.
قلت: في هذا الأخير نظر.
قال: وفيه ما يدل على أن المال الموصى به للمساكين يجوز تأخيرُ تفرقته لمصلحة، وتوزيعه على أوقات الحاجات.
وفيه ما يدل على أن من أوصى برقاب أن تباع، ويقسم ثمنها على المساكين، كانت غلاتها قبل البيع لأهل الوصية، لا لأهل الميراث.
قلت: لا يخفى بعدُ أخذِ (6) هذا الحكم من حديث العُرنيين الذي أشار إليه.
* * *
(1) في "ن": "ابن بطال المنير".
(2)
"و" ليست في "ج".
(3)
في "ع": "ولأن".
(4)
"أو" ليست في "ج".
(5)
في "ع": "يعجل".
(6)
"بعد أخذ" ليست في "ن".