الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لَا؟ (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ غيمٍ، ثم طلعتِ الشمسُ): قال ابن المنير: والحكمة في اتفاق هذا في زمنه عليه السلام أن لا يكون للشيطان على الناس سبيل في تقنيطهم من رحمة الله، وتغييرهم لأحكام الله، وظنهم أنهم مخاطبون بالباطن (1) لا بالظاهر، فأعلم الله (2) بذلك أنهم إنما (3) خوطبوا بالظن، والظاهر، فإذا اجتهدوا وأخطؤوا، فلا حرج عليهم، وعلى هذا البيان فليست العامة إلا أتباعًا للشياطين (4)، تراهم إذا أُغْمي عليهم، ثم ثبتَ في أثناء اليوم أنه من الشهر، أحالوا العيبَ على الحكام، وكلَّفوهم الشَّطَطَ، ونسبوهم إلى التقصير، فإنهم فَطَّروا الناسَ يومًا من رمضان، وهذه وسوسةٌ من الشيطان، نعوذُ بالله منها.
باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ؟! فَضَرَبَهُ.
(وقال عمر لنشوان): قال الزركشي: بالصرف وتركه (5).
(1) في "ع": "بالظن".
(2)
في "ج": "فالله أعلم".
(3)
"إنما" ليست في "ع"، وفي "ج":"لما".
(4)
"للشياطين" ليست في "ع" و "ج".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 451).
قلت: ووجهه أن الزمخشري حكى في مؤنثه: نَشْوانَةٌ، وابن سيده حكى: نشْوَى (1)، فمن اعتبر في منع الصرف انتفاء فعلانة، صرفه، ومن اعتبر وجود فَعْلى، منعه، والمراد به هنا: السكران.
قال الجوهري: ورجل نشيانُ للأخبار بَيِّنُ النِّشوة - بالكسر -، وإنما قالوا بالياء؛ للفرق بينه وبين نشوان؛ أي: سكران بين النَّشوة، بالفتح (2).
* * *
1122 -
(1960) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَصُمْ". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفْطَارِ.
(ونصوِّمُ صبياننا؟!): وهذا من تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات.
وقال القرطبي: هذا أمر فعلَه النساءُ بأولادهن، ولم يثبت علمُه عليه السلام بذلك، وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة (3).
(1) انظر: "المحكم"(8/ 124).
(2)
انظر: "الصحاح"(6/ 2509)، (مادة: ن ش 1).
(3)
انظر: "المفهم"(3/ 197).