الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وقد استبان لك بما ذكرناه أن خطلاً مصروف، وإنما نبهت (1) على ذلك؛ لأنه بلغني أن شخصاً بمصرَ زعم أنه غيرُ مصروف، وأنه اسمُ أمه، فتأملْه.
(متعلقٌ بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه): قال بعض الشارحين: فيه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل، ولا يُستتاب؛ كابن خطل.
وقال ابن المنير: للمسألة صورتان:
إحداهما: أن يَسبَّ المسلمُ.
والأخرى: أن يسبَّ الكافرُ، فإذا أُخذ ليُقتل، أسلمَ.
وفي قبول التوبة في كلتيهما خلاف، أما إذا سبَّ الكافرُ ولم يسلمْ، فلا خلافَ في قتله، وليس في حديث ابنِ خطل ما يدلُّ على أنه أسلم، وإنما فيه أنه (2) تحسب بالكعبة (3) على عادة العرب، فلا تدل مسألته على شيء من مسألتي الخلاف جميعاً.
والحقُّ: القتلُ (4) في الصور كلِّها، وإن زعمَ التوبةَ؛ لأنه حدٌّ من الحدود.
* * *
باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ
1057 -
(1851) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو
(1) في "ع": "سميت".
(2)
"أنه" ليست في "ع" و"ج".
(3)
في "ج": "بالطعنة".
(4)
في "ج": "بالقتل".
بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً".
(فإنه يبعث يومَ القيامة ملبياً: قال المهلب في حديث المحرم: هذا دليل على أنه لا يحج أحدٌ عن أحد؛ لأن الحجَّ من أعمال الأبدان كالصلاة، ولو صحت فيه النيابةُ، لأمر (1) عليه السلام بإتمام الحجِّ عن هذا، مع أنه قد كان يمكن أن لا يتبع بما بقي عليه في الآخرة؛ لبلوغه الطاقة.
قال ابن المنير: ما جعله ممكناً متعينٌ قطعاً؛ لأن حجة الوداع أولُ حجة (2) في الإسلام، فلم يتراخ هذا الميتُ عن واجب، وماتَ قبل التمكُّن من أداء بقية الحج، فهو غيرُ مخاطب به؛ كمن شرع في الصلاة أولَ الوقت، فمات في أثنائها، فلا تبعة عليها إجماعاً (3).
ولا ينبغي أن يختلف -أيضاً- في أنه لا يُحج عنه؛ لأن الحج عنه يستدعي تقرر الحج أصالةً، والغرض أنه مات غيرَ مكلَّف به.
وكذا لا ينبغي أن يختلف القائلون بأن الميت عن حجة الإسلام يُحج عنه من ماله، فإن (4) مات بعد البلوغ، ولم يأت زمنُ الحج، أو أتى وأحرم
(1) في "ج": "فيه الصلاة لنيابة لأمره".
(2)
"أول حجة" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "إجمالاً".
(4)
في "ج": "فيمن".