الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وقد ناهزت الحُلُم): أي: قاربتُ البلوغَ بالاحتلام، والحُلُم: بضمتين.
قال ابن الأثير: و (1) قد تسكن اللام: ما يراه النائم في نومه (2).
قلت: التسكين (3) فيه على جهة التخفيف، وهو جارٍ في هذا اللفظ ونظائرِه قياساً؛ نحو: عُنُق (4).
* * *
1062 -
(1859) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(عن الجُعَيد): بضم الجيم وفتح العين على التصغير، آخره دال مهملة.
* * *
باب: حجِّ النِّساءِ
1063 -
(1861) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ: الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
(1) الواو ليست في "ج".
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 434).
(3)
في "ع": "السكين".
(4)
في "ع": "عتق".
فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(لكُنَّ): -بضم الكاف وتشديد النون، بلام الجر داخلة على ضمير المخاطبات (1) -، وهو ظرف مستقر [على أنه خبرٌ مقدَّم.
(أفضلُ (2) الجهَاد): -بالرفع على أنه مبتدأ-.
(وأجملُه): عطف عليه.
(الحَجُّ): -بالرفع] (3) - على أنه بدل.
(حجٌّ مبرور): خبر مبتدأ محذوف؛ أي (4): هو حجٌّ مبرور.
* * *
1064 -
(1862) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟، فَقَالَ:"اخْرُجْ مَعَهَا".
(عن أبي مَعْبَد): بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة فدال مهملة.
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم): قال ابن دقيق العيد: لفظُ المرأة
(1) في "ج": "المخاطب".
(2)
نص البخاري: "أحسنُ".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(4)
"أي" ليست في "ج".
عامٌّ بالنسبة إلى سائر النساء (1).
وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة، فأما الكبيرةُ غيرُ المشتهاة (2)، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطةٍ لاقطةٌ.
قلت: متى مالت (3) شهوةٌ (4) لاقطةٍ لهذه الساقطة، خرجتْ عن فرض المسألة؛ لأنها تكون (5) حينئذ مشتهاةً في الجملة، وليس الكلام فيه، إنما الكلام فيمن لا يُشتهى أصلاً ورأساً، ولا نسلم أن مَنْ هي بهذه الصفة (6) مظنةُ الطمع والميل إليها بوجه.
قال ابن دقيق العيد: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير (7) وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة.
قال: وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، ثم ذو المحرم عامٌّ في مَحرم النسب؛
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام"(3/ 19).
(2)
في "ع": "فإنها غير مشتهاة".
(3)
في "ع": "متى ما".
(4)
"شهوة" ليست في "ج".
(5)
"تكون" ليست في "ع".
(6)
"الصفة" ليست في "ج".
(7)
في "ع": "يسير".
كأبيها (1) وأخيها، وابن أخيها وابن أختها (2)، ومَحرمِ الرضاع، ومحرمِ المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابنَ الزوج، فقال: يكره سفرها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعدَ العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا يُنْزِلُ زوجةَ الأب في النفر (3) عنها منزلةَ محارم النسب، والحديثُ عامٌّ، فإن عنى بالكراهة التحريم، فهو مخالف لظاهر الحديث، وإن عنى كراهة التنزيه (4)، فهو أقرب (5).
* * *
1065 -
(1864) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ ثِنْثيْ عَشْرَةَ- غَزْوَةً، -قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي:"أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى".
(1) في "ع": "كابنها".
(2)
"وابن أختها" ليست في "ع " و"ج".
(3)
في "ج": "السفر".
(4)
في "ع": "التبرئة".
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 19).