الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ العُمْرة
باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَاّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتَابِ اللهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
(إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى): الضمير الأول عائد على العمرة، والثاني على فريضة الحج، والأصل: لَقرينَتُه؛ بجعلِ الضميرِ للحج، لكن قصد التشاكل، فأخرج على هذا الوجه بالتأويل.
* * *
باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
(باب: من اعتمر قبل الحج): قال ابن بطال: جوابُ ابنِ عمرَ بجواز الاعتمار قبل الحج يدلُّ على أن مذهبه (1) أن فرض الحج كان (2) قد نزل
(1)"أن مذهبه" ليست في "ع".
(2)
"كان" ليست في "ج".