الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ
972 -
(1659) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ الثَّقَفِي: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
(فلا يُنْكَر عليه): بمثناة من تحت مضمومة وكاف مفتوحة على البناء للمفعول.
* * *
باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ
973 -
(1660) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: صَدَقَ.
(فصاح عند سرادق الحجاج): السُّرادق: الخيمة، والحَجَّاج: - بفتح
الحاء المهملة -: هو ابن يوسفَ الثقفيُّ.
(فخرج وعليه مِلْحَفة): - بميم مكسورة -، وهي الإزار الكبير.
(معصفرة): أي: مصبوغة بالعصفر.
قال الطحاوي: وفي خروج الحجاج وهو محرمٌ وعليه ملحفةٌ معصفرة، ولم ينكر عليه ذلك ابن عمر، حجةٌ لمن أجاز المعصفر.
قال ابن المنير: أيُّ منكر اتقاه الحجاج حتى يتقيَ المعصفر؟! وإنما لم ينهه ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه علم أن الناس لا يعتقدون في الحجاج ما يقتضي عندهم أن يقتدوا به، فاقتصر منكره عليه، ولم يتجاوزه إلى غير ذلك، ثم كان غيرَ أهلٍ لأَنْ يُنكر عليه في ذاته؛ لكثرة منكراته.
قلت: كثرة المنكرات لا تُسْقِطُ بوجهٍ الإنكارَ بطريقه.
(وقال: الرواح): - منصوب بفعل مضمر -؛ أي: عَجَّل عجل الرواح.
(قال: فأَنْظِرني): - بهمزة قطع وطاء مكسورة -؛ من الإنظار، وفي نسخة:"فانظُرني (1) " - بهمزة وصل وظاء مضمومة (2) -؛ من نظرته: إذا أنظرته، وكلاهما وارد في القرآن.
(فقلت: إن كنت تريد السنة، فاقْصُر الخطبة): قائل هذا هو سالم بنُ عبد الله بن عمر، واقصُر: بهمزة وصل وصاد مضمومة.
(فجعل ينظر إلى عبد الله): أي: فجعل الحجاجُ ينظر إلى عبد الله بن
(1) في "ج": "فأنظر".
(2)
انظر: "التوضيح"(11/ 540).
عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (1)؟
(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.
وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.
وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.
وفيه: مداخلة (2) العلماء للسلاطين، وغيره.
وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.
وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.
وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (3) وغيرها.
قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج، وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (4)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة](5) على أحد من
(1) في "ع": "أولى".
(2)
في "ج": "أن مداخلة".
(3)
في "ج": "المسألة أوجه وغيره جائزة".
(4)
كذا في "ع"، ولعل في الكلام سقطاً، وقد اختصر الحافظ في "الفتح"(3/ 512) كلام ابن المنير، فذكر بعد قوله:"ولاسيما في تأمير الحجاج" قال: وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك؛ فراراً من الفتنة.
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".