الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكأنه (1) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.
ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.
* * *
باب: شِرَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ
1180 -
(2068) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم).
(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (2) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (3)، رواه البيهقي (4)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري"(5).
قال ابن بطال: وفيه (6) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛
(1) في "ج": "وكأنه".
(2)
في "ع": "اليهود".
(3)
في "ع" و "ج": "من بني الشحم من بني ظفر".
(4)
رواه البيهقي في "سننه"(6/ 37).
(5)
انظر: "التوضيح"(14/ 114).
(6)
في "ج": "فيه".
لأن الله تعالى ذكر أن اليهودَ أَكَّالون (1) للسُّحْت (2).
وهذا إنما يمشي على القول بأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة، وأما إذا بني على أنهم غيرُ مخاطبين بها، فلا يقاس عليهم المسلم المعامل بالربا والحرام.
* * *
(1) في "ع": "آكلون".
(2)
انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 208).