الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الشرع. قاله المهلب، والله الموفق للصواب.
* * *
باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ
(باب: مَنْ قدم ضعفةَ أهلِه بليل): الضَّعَفَة: جمعُ ضعيف.
984 -
(1676) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإمَامُ، وَقَيْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا، رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر): ليست هذه اللام لام العلة، وإنما هي لامُ التوقيت؛ أي: عند صلاة الفجر.
* * *
985 -
(1679) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نعَمْ،
قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ! مَا أُرَانَا إِلَاّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أذِنَ لِلظُّعُنِ.
(أذن للظُّعُن): - بضم الظاء المعجمة بعدها عين مهملة تضم وتسكن -: جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج، فإذا لم تكن فيه، فليست بظعينة، والظعينة أيضاً: الهودج، كانت فيه امرأة، أو لم تَكُنْ، قاله الجوهري رحمه الله (1).
* * *
986 -
(1680) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِم -، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتِ: اسْتَأْذَنت سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانت ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا.
(ثَبِطَة): - بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة - يعني: بطينة.
قال القاضي: وبالكسر ضبطناه، وضبطه الجيَّاني عن ابن سراج - بالكسر والإسكان -، وروي: بطيئة؛ من البطء (2).
(فأذن لها): فيه دليل على عدم وجوب المبيت بالمزدلفة؛ إذ لو كان واجباً، لم يسقط لعذر الضعف؛ كالوقوف بعرفة.
* * *
(1) انظر: "الصحاح"(6/ 2159)، (مادة: ظعن).
(2)
انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 128).