الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ المُحصَر
باب: الإحصارِ في الحجِّ
1033 -
(1810) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْياً.
(أليس حَسْبُكُم سنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف): قال القاضي: ضبطناه بنصب "سنةَ" على الاختصاص، أو على إضمار فعل (1).
قلت: لا مانع من جعل "سنةَ" رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرَ ليس، والجملة الشرطية تفسيرٌ للسنة، وهل لها حينئذ محل أو لا؟ قولان.
وأما على إعراب القاضي، فيكون (2) في محل نصب على أنها خبر
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 357).
(2)
في "ع": "ليكون".