الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل
-:
وَقولِهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
باب: ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ} ): إلى آخر الترجمة.
قال ابن المنير: جميعُ ما ذكره ظاهرُ التناسب في إباحة التجارة، إلا قوله:{وَإذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً} [الجمعة: 11]، فإنها باعثة على الاهتمام بها، لكن مفهوم (1) النهي عن تركِه (2) قائمًا اهتمامًا بها يُشعر أنها لو خلت من المعارض (3) الراجح، لم تُذَم.
قلت: ساقَ ابنُ الملقن هذا الكلامَ بمعناه وأكثرِ ألفاظه غيرَ معزوٍّ لأحد كأنه لنفسه (4).
* * *
1165 -
(2047) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
(1)"مفهوم" ليس في "ع" و"ج".
(2)
في "ج": "ترك".
(3)
في "ع" و"ج": "المعاريض".
(4)
انظر: "التوضيح"(14/ 16).
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّكمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ ألزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءَ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ:"إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِلَاّ وَعَى مَا أَقُولُ"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ، جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.
(كان يَشغلهم): - بفتح المضارعة - ماضي شَغَلَهُ الشيءُ - ثلاثيًا -.
قال الجوهري: ولا تقل: أَشْغَلَني - يعني: بالألف (1) -؛ لأنها لغة رديئة (2).
(صَفْقٌ بالأسواق): يريد: التبايُعَ، وهذا موضعُ الترجمة، وانما سموه صَفْقًا؛ لأنهم كانوا إذا تبايعوا، تصافَقُوا - بالألف - علامةً على انبرامِ (3) البيع.
(1) في "ج": "يعني به بالألف".
(2)
انظر: "الصحاح"(5/ 1735)، (مادة: شغل).
(3)
في "ع": "إبرام".
ورواية أبي ذر: "صفق"، بالصاد.
ولأبي الحسن: "سَفْق "، بالسين (1).
و"صفق" اسم كان، و"يشغلهم" خبر ما تقدم.
فإن قلت: قد منعوا في باب المبتدأ (2) تقديمَ الخبر في مثل: زيد قام؛ لئلا يلتبس بالفاعل، ومقتضاه منعُ ما ذكرتَه من الإعراب.
قلت: أما بعدَ دخول الناسخ، فيجوز؛ نحو: كان يقوم زيد؛ خلافًا لقوم، صَرَّحَ به في "التسهيل".
(من مساكين الصُفَّة): هم فقراء المهاجرين، و (3) مَنْ لم يكن له منهم (4) منزلٌ يسكنه، وكانوا يأوون إلى موضع مُظَلٍّ بالمسجد يسكنونه (5).
(فبسطتُ نَمِرَةً): جزم ابن بطال بأنها ثوبُ مخملٍ من وَبَرٍ أو صوفٍ (6).
ثعلبٌ: هي ثوبٌ مخطَّطٌ تلبسه العجوز.
ابن فارس: كساء ملون.
القتبي: بردة تلبسها الإماء.
الهروي: إزار من صوف.
(1) انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 50).
(2)
"المبتدأ" ليست في "ع".
(3)
الواو ليست في "ج".
(4)
في "ج": "منهم له".
(5)
في "ج": "يسكنون به".
(6)
انظر: "شرح ابن بطال"(6/ 192).
القزاز: دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها سواد وبياض (1).
وما أحسن قولَ ابنِ أبي (2) الأصبغ في زاهدٍ لبس جبةَ صوفٍ مسهَّمَةً ببياض وسواد:
قَطَعْتَ الضُّحَى وَاللَّيْلَ صَوْمًا وَعِفَّةً. . . لَهَا أَثَرٌ مِنْهُ (3) مُحَيَّاكَ نَيَّرُ
فَقَدْ خَلَعَا لَوْنَيهِمَا بِرِضَاهُمَا (4). . . عَلَيْكَ فَفِي بُرْدَيْهِمَا تتَبَخْتَرُ (5)
(فما نسيت (6) من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء): "من" الأولى لابتداء الغاية، والثانيةُ زائدةٌ.
ففيه جوازُ نسيانه لما كان سابقًا على تلك المقالة (7).
* * *
1166 -
(2048) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي،
(1) انظر: "التوضيح"(14/ 19).
(2)
"أبي" ليست في "ع".
(3)
في "ج": "منها".
(4)
في "ع": "فقد خلعا لو أنهما ترضاهما".
(5)
في "ج": "تتخير".
(6)
في "ع": "فأنسيت".
(7)
في "ج": "تلك المقالة من الأولى".
وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ، تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أثرُ صُفْرَةٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: نعَمْ، قَالَ:"وَمَنْ؟ "، قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ:"كَمْ سُقْتَ؟ "، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ".
(آخى (1)): - بالمد - على صيغة فاعل؛ من: أَخَوْتُ الرجلَ إِخاوَةً (2)؛ أي: صرتُ أخًا له.
(هل من سوق فيه تجارة؟): هذا موضع الترجمة، والسوقُ يؤنث ويذكر (3)، وعليه الحديث.
(قال: سوق قينِقاع): قال السفاقسي: ضبطه في أكثر نسخ الشيخ (4) أبي الحسن بكسر النون، وكذلك سمعته، وفي بعضها: بضمها، وحكي في النون الفتح - أيضًا -، لكن لم أتحقق هل روي بها أو لا؟ (5)
* * *
(1)"آخى" ليست في "ج".
(2)
"إخاوة" ليست في "ع".
(3)
في "ع" و"ج": "يذكر ويؤنث".
(4)
"الشيخ "ليست في "ج".
(5)
انظر: "التوضيح"(14/ 20).
1167 -
(2049) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَمْ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ:"مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ "، قَالَ: نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:"أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ".
(وعليه وَضَرٌ): - بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء -؛ أي: لطخٌ.
(من صُفرة): استُشكل مع مجيء النهي عن التزعفر.
وأُجيب: بأنه كان يسيرًا، فلم ينكره، أو عَلِقَ به من ثوبها من غير قصد.
وقيل غيرُ ذلك، هكذا قيل.
وقد روى مالك في "الموطأ": أن عبد الله بنَ عمرَ كان يلبس الثوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ، والمصبوغَ (1) بالزعفران (2).
قال ابنُ العربي: وما كان ابنُ عمر ليكرهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، ويستعمله.
قال: والأصفرُ لم يرد فيه حديث، لكنه وردَ ممدوحًا في القرآن، قال
(1)"بالمشق والمصبوغ" ليست في "ج".
(2)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 911).
تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69] وقرئ: {يَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (1).
وأسند إلى ابن عباس: أنه من طلب حاجةً على نعل أصفر، قُضيت؛ لأن حاجةَ بني إسرائيل قُضيت بجلد أصفر يجرى من مثله النعالُ.
قال: وهذا من عظم (2) غَوْصِهِ، وإذا كان كذلك، فلا إشكال، ويستدل بتقريره عليه السلام على الإباحة.
وهنا سؤال حسن ذكره الشيخ تقيُّ الدين السبكيُّ رحمه الله، وهو الاستدلال بالتقرير على الإباحة، كيف يتمُّ مع أنه يحتمل أن يكون التقديرُ قبلَ نزول الوحي؟
فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاءُ الإباحة، فلا، وكان رحمه الله قد أورد هذا السؤال على الشيخ (3) صدر الدين ابنِ (4) المُرَحّل، ولم يحصل عنه جوابٌ إذ ذاك.
قال الشيخ تقي الدين: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابُه، وهو أن التقدير إنما يكون على فعل وقع، أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها، وهي أنه لا يجوز الإقدامُ على فعل حتى يُعرف حكمُه، فذلك الفعلُ الذي أُقر عليه لو لم يكن مباحًا، لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه، فمن هنا دل
(1)"وقرئ {يسر الناظرين} " ليست في "ج".
(2)
في "ع": "أعظم".
(3)
"الشيخ" ليست في "ع".
(4)
"ابن" ليست في "ج".
التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال؛ فإنه يُحمل على (1) عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم (2) يقع، أو عما وقع، والسائلُ ينتظر حكمَه، فيفهم من السكوت عدمُ الحكم، فبقي واقفًا؛ بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد إباحته، فهذا فرقُ ما بين المقامين.
فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءةُ الأصلية؟
[قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع لحكم البراءة الأصلية](3) حكم، وهي (4) دليل شرعي، وإنما يقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا ينكر عليه، سواء كان هناك حكم، أو لا، فإذا لم ينكر، دل على (5) الإباحة، فيحمل على أن فاعله أقدمَ عن علم؛ بخلاف السائل؛ فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الاعتقاد، ومنتظر للجواب، فلا يحصل مفسدة، هذا كلامه رحمه الله (6).
(مَهْيَم؟): -بفتح الميم والياء وسكون الهاء-: كلمةٌ يمانية معناها (7): ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟ ووقع في الطريق المتقدمة على هذه: "تزوجت؟ قال: نعم"(8)، وفيه شاهد على حذف همزة الاستفهام، وتقدم الكلام فيه، ومرت له نظائر.
(1)"على" ليست في "ج".
(2)
"لم" ليست في "ع" و"ج".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(4)
في "ع": "وهو".
(5)
في "ج": "عليه".
(6)
انظر: "الإبهاج" للسبكي (2/ 182).
(7)
في "ع" و "ج": "معناه".
(8)
رواه البخاري (2048).
(قال: نواةً من ذهب): - بالنصب -؛ أي: سُقْتُ إليها نواةً، فيكون الجواب مطابقًا للسؤال من حيث إن كلًا منهما جملة فعلية (1)، فإن روي بالرفع، جاز إما بناء على أن (2) المشاكلة غيرُ لازمة، وإما على (3) أن المشاكلة حاصلة بأن يقدر:
(ما سُقْتَ إليها؟): جملةً اسمية (4)، وذلك بأن يكون "ما" مبتدأ، و"سقت إليها" الخبر، والعائد محذوف؛ أي: سقته.
والنواة: وزن (5) خمسةِ دراهمَ؛ أي: على ذهب زنته (6) خمسةُ دراهم، وقيل: على ذهبٍ قدر نواة من نوى (7) التمر في الحجم، وقيل: على ذهبٍ يساوي خمسةَ دراهمَ.
* * *
1168 -
(2050) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسلَامُ، فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي
(1)"جملة فعلية" ليست في "ع".
(2)
"أن" ليست في "ع".
(3)
"على" ليست في "ج".
(4)
"اسمية" ليست في "ع".
(5)
"وزن" ليست في "ج".
(6)
في "ع": "زنة".
(7)
"من نوى" ليست في "ج".