المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج، لمن لم يكن معه هدي - مصابيح الجامع - جـ ٤

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: هل يشتري صدَقتهُ

- ‌باب: ما يُذْكَرُ في الصدقةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

- ‌باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه

- ‌باب: فرض صدقةِ الفطرِ

- ‌باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ

- ‌باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ

- ‌كِتابُ الحّجِّ

- ‌باب: وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28]

- ‌باب: الحجِّ على الرَّحْلِ

- ‌باب: فضلِ الحجِّ المبرورِ

- ‌باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌باب: مُهَلِّ أهلِ نجدٍ

- ‌باب: ذاتُ عرقٍ لأهل العراقِ

- ‌باب: خروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريقِ الشَّجرةِ

- ‌باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "العقيقُ وادٍ مُبارَك

- ‌باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ

- ‌باب: الرُّكوبِ والارتدافِ في الحجِّ

- ‌باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌باب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: رَفْعِ الصَوتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌باب: التَّلبيةِ

- ‌باب: التحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌باب: الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌باب: التلبيةِ إذا انحدرَ في الوادي

- ‌باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ

- ‌باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189]

- ‌باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌باب: التمتُّع على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الاغتسالِ عند دخولِ مكةَ

- ‌باب: دُخُولِ مَكَّةَ نهارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌باب: مِنْ أين يخرجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها

- ‌باب: فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌باب: تَوْريثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِيْ مَسْجدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّة

- ‌باب: نزول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مكةَ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]

- ‌باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌باب: هَدْمِ الكعبةِ

- ‌باب: إغلاقِ البيتِ

- ‌باب: مَنْ كبَّر في نواحي البيت

- ‌باب: كيف كان بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌باب: استلامِ الحجرِ الأسودِ حين تقدَمُ مكةَ أولَ ما يطوفُ، يرمُلُ ثلاثاً

- ‌باب: الرَّمَلِ في الحجِّ والعُمرةِ

- ‌باب: استلامِ الرُّكنِ بالمِحْجنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌باب: تقبيلِ الحَجرِ

- ‌باب: مَنْ طَافَ بالبيتِ إذا قدِمَ مكةَ قبلَ أن يرجعَ إلى بيته، ثم صلَّى ركعتين، ثم خرجَ إلى الصَّفا

- ‌باب: طواف النساءِ مع الرِّجال

- ‌باب: الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك

- ‌باب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكعَتَيْنِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

- ‌باب: الطَّوافِ بعد الصُّبح والعصرِ

- ‌باب: المريضِ يطوفُ راكباً

- ‌باب: سقايةِ الحاجِّ

- ‌باب: ما جاءَ في زمزمَ

- ‌باب: طَوَاف القارنِ

- ‌باب: وجوبِ الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: ما جاء في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ

- ‌باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ

- ‌باب: الإهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

- ‌باب: الصَّلاةِ بمِنى

- ‌باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ

- ‌باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ

- ‌باب: الجمعِ بين الصَّلاتين بعرفةَ

- ‌باب: قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ

- ‌باب: الوقوفِ بِعرفةَ

- ‌باب: السَّيرِ إذا دفعَ من عرفةَ

- ‌باب: النُّزولِ بين عرفةَ وجمعٍ

- ‌باب: أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالسَّكينةِ عندَ الإفاضة، وإشارتِه إليهم بالسَّوط

- ‌باب: من جمع بينهما ولم يتطوَّعْ

- ‌باب: مَنْ أذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما

- ‌باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌باب: متى يُصلِّي الفجرَ بجمعٍ

- ‌باب: متى يدفعُ من جمعٍ

- ‌باب: التَّلبيةِ والتَّكبير غداةَ النحر حين يرمي الجمرةَ

- ‌باب: رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

- ‌باب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌باب: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌باب: الْجلَالِ لِلْبُدْنِ

- ‌باب: من اشترى هَدْيَه من الطريقِ وقلَّدها

- ‌باب: من نحر هديَه بيدِه

- ‌باب: نحرِ الإبلِ مقيَّدةً

- ‌باب: نحرِ البُدن قائمةً

- ‌باب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئاً

- ‌باب: ما يأكُلُ من البُدْنِ وما يَتصدَّقُ

- ‌باب: الذَّبح قبلَ الحَلْقِ

- ‌باب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإحْلَالِ

- ‌باب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌باب: رميِ الجمارِ

- ‌باب: رميِ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوادي

- ‌باب: يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ

- ‌باب: إذا رمى الجمرتين يقومُ مُستقبلَ القبلة ويُسهِلُ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌باب: طوافِ الوداعِ

- ‌باب: إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ

- ‌باب: المُحَصَّب

- ‌باب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِم، وَالْبَيع فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌باب: الإدْلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

- ‌كِتابُ العُمْرة

- ‌باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا

- ‌باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

- ‌باب: كم اعتمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: عمرةٍ في رمضانَ

- ‌باب: عمرة التنعيم

- ‌باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجِّ

- ‌باب: متى يَحِلُّ المعتمرُ

- ‌باب: ما يقولُ إذا رجَعَ من الحجِّ أو العمرةِ أو الغزوِ

- ‌باب: استقبالِ الحاجِّ القادمينَ، والثلاثةِ على الدَّابةِ

- ‌باب: الدخولِ بالعشِيِّ

- ‌باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

- ‌باب: السَّفَرِ قطعةٌ من العذابِ

- ‌باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ

- ‌كِتابُ المُحصَر

- ‌باب: الإحصارِ في الحجِّ

- ‌باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: قولِ اللهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]

- ‌باب: الإطعامُ في الفِدْيةِ نصفُ صاعٍ

- ‌باب: النُّسُك شاةٌ

- ‌باب: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]

- ‌كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌باب: إذا صَادَ الحلالُ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ أَكَلَهُ

- ‌باب: إِذَا رَأَى المُحْرِمون صيداً فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحَلالُ

- ‌باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ

- ‌باب: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيدِ لكي يَصْطَادَهُ الحَلالُ

- ‌باب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا، لَمْ يَقْبَلْ

- ‌باب: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ

- ‌باب: لا يُنَفَّر صيدُ الحرمِ

- ‌باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: تزويجِ المُحْرِمِ

- ‌باب: ما يُنْهى مِنَ الطِّيْبِ للمُحْرِمِ والمُحْرِمَةِ

- ‌باب: الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌باب: لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ

- ‌باب: دُخُولِ الحرمِ ومكةَ بغيرِ إحْرامٍ

- ‌باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ

- ‌باب: الْحَجِّ وَالنَّذر عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

- ‌باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

- ‌باب: حجِّ الصِّبيانِ

- ‌باب: حجِّ النِّساءِ

- ‌باب: مَنْ نَذَرَ المشْيَ إلى الكعبةِ

- ‌كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ

- ‌باب: حرمِ المدينةِ

- ‌باب: فضلِ المدينةِ وأنَّها تَنْفِي النَّاسَ

- ‌باب: لَابَتَيِ المَدينةِ

- ‌باب: مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدينةِ

- ‌باب: الإيمانِ يَأْرِزُ إِلى المَدينةِ

- ‌باب: إثمِ مَنْ كادَ أهلَ المدينةِ

- ‌باب: آطَامِ المدينةِ

- ‌باب: لا يَدخُلُ الدَّجَّالُ المدينةَ

- ‌باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ

- ‌باب

- ‌باب: كراهيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْرى المدينةُ

- ‌ باب:

- ‌ باب:

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌باب: فَضْلِ الصَّومِ

- ‌باب: الصَّومُ كفَّارةٌ

- ‌باب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

- ‌باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا

- ‌باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

- ‌باب: أجودُ ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكونُ في رمضانَ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ

- ‌باب: هل يقولُ: إنِّي صَائمٌ إِذَا شِئْتُم

- ‌باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ

- ‌باب: قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا

- ‌باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌باب: لَا يَتَقَدَّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌باب: قولِ اللهِ جلَّ ذكرُه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ

- ‌باب: تَعْجيلِ السَّحُورِ

- ‌باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ

- ‌باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌باب: الصَّائم يُصْبحُ جُنُبًا

- ‌باب: المُبَاشرةِ للصَّائمِ

- ‌باب: اغْتِسَالِ الصَّائِم

- ‌باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

- ‌باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ"، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌باب: إذا جَامَعَ في رمضانَ، ولَمْ يكُنْ لَهُ شيءٌ، فَتُصُدِّقَ عليهِ، فَلْيُكَفِّرْ

- ‌باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ

- ‌باب: الحِجَامَةِ والقَيءِ للصَّائِمِ

- ‌باب: الصَّومِ في السَّفَر والإفَطارِ

- ‌باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ

- ‌باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم

- ‌باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ

- ‌باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ

- ‌باب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ

- ‌باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ

- ‌باب: صومِ شعبانَ

- ‌باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وإفطارَهُ

- ‌باب: حَقِّ الضَّيف في الصَّومِ

- ‌باب: حَقِّ الجسْمِ في الصَّومِ

- ‌باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ

- ‌باب: صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ

- ‌باب: صومِ داودَ عليه السلام

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌باب: مَنْ زارَ قومًا فلم يُفْطِرْ عندَهمُ

- ‌باب: الصَّومِ من آخِرِ الشَّهرِ

- ‌باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌باب: صومِ يومِ عرفةَ

- ‌باب: صومِ يومِ الفِطْرِ

- ‌باب: صومِ يومِ النَّحْرِ

- ‌باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ

- ‌كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ

- ‌باب: فضلِ مَنْ قامَ رمضانَ

- ‌كِتابُ فَضْلِ لَيْلَة القَدِرِ

- ‌باب: التماسِ ليلةِ القدرِ في السَّبعِ الأواخرِ

- ‌باب: تَحرِّي ليلةِ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌باب: رفعِ معرفةِ ليلةِ القَدْر لِتَلَاحي النَّاسِ

- ‌باب: العملِ في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ

- ‌أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

- ‌باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ

- ‌باب: الاعْتِكَافِ ليلًا

- ‌باب: اعْتِكَافِ النَّسَاءِ

- ‌باب: الأَخْبِيَةِ في المَسْجِدِ

- ‌باب: هل يَخْرجُ المُعْتَكِفُ لحَوائجِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ

- ‌باب: اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ

- ‌باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ

- ‌باب: الاعتكافِ في شوَّال

- ‌باب: الاعتكافِ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمضانَ

- ‌باب: مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتكِفَ ثمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

- ‌كِتابُ البُيُوعِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ

- ‌باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

- ‌باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونَحوَها من الشُّبُهاتِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره

- ‌باب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ

- ‌باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌باب: مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ في الرِّزْقِ

- ‌باب: شِرَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

الفصل: ‌باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج، لمن لم يكن معه هدي

اليومَ معه؛ كجئتُك يومَ الجمعةِ سحرَ، أو لم تذكره (1)، وأنت تريد ذلك من يوم بعينه، وسواء عَرَّفْتَ ذلك اليوم (2) كما مر، أو نكرته؛ نحو: جئتك يومًا (3) سحر.

(فآذن بالرحيل): آذن - بهمزة فألف فذال معجمة مفتوحة مخففة فنون -؛ أي (4): أعلم يقال: آذَنْتُه؛ أي: أَعْلَمْتُه.

قال الزركشي: وقيل: بالتشديد (5)؛ يريد (6): بدون ألف بعد الهمزة، وتشديد (7) الذال.

* * *

‌باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

(باب: التمتع والإقران والإفراد): قال السفاقسي: الإقران غيرُ ظاهر؛ لأن فعله ثلاثي، وصوابه:"قرن".

(1) في "ن": "أو لم يذكره كما مر كجئتك سحر"، وفي "ج":"أولم نذكره كجئتك سحر".

(2)

في "ن": "عرفت ذلك من يوم بعينه، وسواء عرفت ذلك اليوم".

(3)

"يومًا" ليست في "ج".

(4)

) "مخففة فنون؛ أي" ليست في "ن".

(5)

انظر: "التنقيح"(1/ 385).

(6)

"يريد" ليست في "ج".

(7)

في "ج": "وبتشديد".

ص: 85

قال الزركشي: لم يُسمع في الحج أَقْرَنَ، ولا قَرَنٌ في المصدر منه، وإنما هو قِرانٌ مصدرُ قرنَ بين الحجِّ والعمرة: إذا جمعَ بينهما (1).

قلت: أراد تخطئة البخاري [والسفاقسي جميعًا، ويحتمل أن يعتذر عن البخاري](2) بقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد نحو: "ارجِعْن (3) مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ"(4).

* * *

920 -

(1561) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نُرَى إِلَاّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ، فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟! قَالَ:"وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ:"فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا". قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَاّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ: "عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:"لَا بَأْسَ، انْفِرِي".

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 386).

(2)

ما بين معكوفتين زيادة من "ن".

(3)

في "ع": "رجعن".

(4)

رواه ابن ماجه (1578)، عن علي رضي الله عنه.

ص: 86

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

(ولا نُرى إلا أنه الحج): - بضم النون -؛ أي: نظن.

قال الزركشي: فيحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تُهِلَّ (1)، ثم أهلَّت بعمرة، ويحتمل أن يريد فعلَ غيرها من الصحابة؛ كأنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج، ولم يكونوا يعرفون (2) العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره (3).

قلت: الظاهرُ غيرُ الاحتمالين المذكورين، وهو أن مرادها: لا أظنُّ أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحجُّ، فأحرمنا به، هذا (4) ظاهر اللفظ.

(فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن (5) يحل): وذلك هو فسخُ الحج إلى العمرة، وقد كان جائزًا بهذا الحديث، وقيل: إن عِلَّته حَسْمُ مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفجور كما تقدم (6)، واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فسخُ الحج إلى العمرة؛ كما في هذه الواقعة؟

فذهبت الظاهرية إلى جوازه، وأكثرُ الفقهاء المشهورين على المنع من ذلك.

(1) في "ع": "أن المحل".

(2)

في "ع": "يعرفوا".

(3)

انظر: "التنقيح"(1/ 386).

(4)

في "ع": "هنا".

(5)

"أن" ليست في "ع".

(6)

"كما تقدم" ليست في "ج".

ص: 87

وقيل: إن هذا كان مخصوصًا بالصحابة (1).

قال ابن دقيق: وفي هذا حديث عن أبي ذر، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أيضًا، أعني: في كونه مخصوصًا (2).

(فلما كانت ليلةُ الحَصْبة): - بحاء مهملة مفتوحة (3) فصاد مهملة ساكنة فباء موحدة -؛ أي: ليلةُ المبيت بالمحصَّب.

(فأهلِّي بعمرة): الإهلال هنا: التلبية، وأصلُه رفع الصوت، كما تقدم، والمرأةُ لا ترفع صوتها.

(ما أُراني): بضم الهمزة.

(إلا حابِسَتَهم): أي: مانِعَتَهم من الخروج، فإنهم متوقفون بسببي.

(عقرى (4) حلقى): الرواية فيه بغير تنوين بألف مقصورة؛ أي: مشؤومة مذمومة، ومنهم من نوَّنَ، وصوبه (5) أبو عبيدة، وهو على هذا مصدرُ عقرَها الله وحلَقَها؛ أي: أهلكها وأصابها تَوَجُّع في حلقها.

قال ابن الأنباري: لفظه الدعاء [ومعناه غير الدعاء](6).

وقال الزمخشري: وهما (7) صفتان للمرأة المشؤومة؛ أي: أنها تعقر

(1) في "ن" زيادة: "رضي الله عنهم".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (3/ 71).

(3)

"مفتوحة" ليست في "ع".

(4)

في "ج": "قال: عقرى".

(5)

في "ع": "وصوابه".

(6)

ما بين معكوفتين زيادة من "ن".

(7)

في "ن": "هما".

ص: 88

قومَها، وتحلقهم (1)؛ أي: تستأصلهم من شؤمها عليهم، وهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هي عقرى (2).

* * *

921 -

(1563) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ.

(وعثمان ينهى عن المتعة وقد (3) يُجمع بينهما): ببناء (4) يُجْمَع للمفعول، وضميرُ الاثنين من "بينهما (5) " عائد على الحج والعمرة.

* * *

922 -

(1564) - حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ

(1) في "ع": "ويحلفهم".

(2)

انظر: "الفائق في غريب الحديث"(3/ 10).

(3)

نص البخاري: "وأن".

(4)

في "ع": "هنا".

(5)

"من بينهما" ليس في "ج".

ص: 89

الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ".

(كانوا): أي: أهل الجاهلية.

(يُرون): - بضم أوله -؛ أي: يظنون.

(أن العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور): وذلك من تحكُّماتهم المبتدَعَة، وأفجر الفجور من باب: جد جده، وشعر شاعر.

(ويجعلون المحرم صفرًا): بالتنوين، و (1) في بعض النسخ بحذفه، والمعروف الأول، لأنه منصرف.

وفي "المحكم": كان أبو عبيدة لا يصرفه (2).

وهو المراد بالنسيء، ومعنى يجعلونه: يسمونه، وينسبون تحريمه إليه؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم، فيضيق بذلك أحوالهم (3).

(ويقولون إذا بَرَأ): - بفتحتين فهمزة -؛ أي: أفاق، يقال: بَرَأْت من المرض، وبَرِئتْ أيضًا (4)، بكسر الراء.

(الدَّبَر): - بدال مهملة وياء موحدة مفتوحتين -؛ أي: الجرحُ الذي يكون

(1)" و" ليست في "ع".

(2)

انظر: "المحكم"(8/ 307)، (مادة: صفر).

(3)

انظر: "التنقيح"(1/ 387).

(4)

أيضًا" ليست في "ن".

ص: 90

في (1) ظهر الدابة، يريدون: أن الإبل كانت تَدْبَر بالسير عليها (2) إلى الحج.

(وعفا الأثر): أي: دَرَسَ أثرُ الحاج من الطريق، والمجيء بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها؛ لطول الأيام.

(وانسلخ صفر): أي: انقضى وانفصل.

(فقد (3) حلَّت العمرةُ لمن اعتمر): الظاهر أنهم قصدوا بذلك السجع، فينبغي أن تقرأ الراء (4) التي (5) تواطأت الفواصل عليها بالسكون؛ إذ لو حركت، فات الغرضُ المطلوبُ من السجع.

(أَيُّ (6) الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه): أي: حِلٌّ يَحِلُّ فيه جميعُ ما يحرم على المحرم، حتى غشيان النساء، وذلك تمام الحل، وانظر هل قوله: كلُّه تأكيد لـ: حِلُّ على مذهب الكوفيين، أو (7) لا؟

* * *

923 -

(1566) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أخبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ

(1) في "ن": "إلى".

(2)

"عليها" ليست في "ج".

(3)

"فقد" ليست في نص البخاري.

(4)

"الراء" ليست في "ع".

(5)

في "ج": "الذي".

(6)

في "ن": "إلى".

(7)

في "ن": "أم".

ص: 91

- رضي الله عنهم زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرتِكَ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِيِ، فَلَا أحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

(ولم تحلِلْ أنت): - بكسر اللام -؛ أي: لم تحلَّ، وإظهار التضعيف لغة (1).

* * *

924 -

(1567) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.

(فأخبرت ابن عباس): أي: بما رأيته في المنام من قول الرجل (2): حج مبرور، وعمرة متقبلة.

(فقال سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم): قال الزركشي: بالنصب على الاختصاص، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف (3)(4).

(1) انظر: "التنقيح"(1/ 388).

(2)

"الرجل" ليست في "ن".

(3)

"محذوف" ليست في "ع".

(4)

انظر: "التنقيح"(1/ 388).

ص: 92

قلت: النصب بتقدير فعلتَ السنةَ (1)، أو أتيتَ، أو نحو (2) ذلك، ولا وجهه لجعل هذا من الاختصاص، فتأمله.

(فقال لي: أقم عندي): قال المهلب: إنما قال له أبن عباس ذلك؛ ليقص على الناس هذه الرؤيا المثبِتَةَ لحال التمتُّع (3)، ففي هذا دليل على أن الرؤيا الصادقة شاهد على أمور اليقظة.

وفيه نظر؛ لأن الرؤيا الحسنة من غير الأنبياء ينتفع بها للتأسيس (4) والتأكيد، لا للتأسيس والتحديد، فلا يسوغ لأحد (5) أن يسند فتياه إلى منام، ولا يتلقى من غير الأدلة الشرعية حكمًا من الأحكام.

(وأجعل لك سهمًا من مالي): قال المهلب: فيه: أنه (6) يجوز للعالم أخذُ الأجرة على العلم.

وفيه نظر؛ إذ الظاهر أنه إنما عرض عليه ماله؛ رغبةٌ في الإحسان إليه؛ لما ظهر له من أن عمله (7) متقبل، وحجه مبرور، وإنما يتقبل الله من المتقين، * * *

(1)"السنة" ليست في "ع".

(2)

في "ع": "أبيت ونحو".

(3)

في "ع": "المتمتع".

(4)

في "ج": "ينتفع لها الناس". "للتأنيس" ليست في "ع".

(5)

في "ع": "فلا يسوغ لا أحد".

(6)

"أنه" ليست في "ع".

(7)

في "ع": "أعمله".

ص: 93