الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاء: إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ، لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ.
(باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأسَ بالسعوط للصائم إن لم يصلْ إلى حلقه): ظاهر الأمر أن مذهبه في السعوط أنه إذا (1) ازدرد (2) منه شيئًا، أفطر؛ لأنه ذكر قول الحسن: لا بأسَ بالسعوط إذا لم يصل إلى حلقه، ويكون الفرقُ عنده بين السعوط والاستنشاق [ندورَ السعوط، وكونهَ ليس مما تعمُّ البلوى، ولا يستوفيه القضاء؛ بخلاف الاستنشاق](3).
والمَنْخِر: بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم إتباعًا لكسرة (4) الخاء.
والسَّعوط: -بفتح السين-: الدواء الذي يُصَبَّ في الأنف.
باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ:"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ". وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.
(1) في "ج": "إذا أن".
(2)
"ازدرد" ليست في "ج".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(4)
في "ع" و "ج": لكثرة.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: يَقضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.
(ويذكر عن أبي هريرة، رفعه: من أفطر (1) يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيامُ الدهر): هذا التعليق عن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق أبي المطوس (2)، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، لكن بلفظ:"من غيرِ رخصةٍ ولا مرضٍ، لم يقضه عنه صومُ الدهر كله، وإن صامه"، وقال: حديث أبو هريرة (3) لا نعرفه إلا من هذا الوجه (4)، ورواه الدارقطني يرفعه (5) مثلَه (6).
قال ابن بطال: وهذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله.
قال ابن المنير: وعلى تقدير صحته، فمعناه المتبادرُ للأفهام: أن القضاء لا يقوم مقام الأداء (7) ولو صام عوض اليوم دهرًا، ويقال بموجبه: فإن الإثم لا يسقط بالقضاء، ولا سبيل إلى اشتراك الأداء والقضاء في كمال الفضيلة، فقوله: لم يقضه صيام الدهر؛ أي: في (8) وصفه الخاص به، وهو الكمال، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام المنحطِّ من كمال الأداء، هذا هو اللائق
(1) في "ع": "الفطر".
(2)
في "ع": "الموطوس".
(3)
في "ع": "وقال في حديث أبي هريرة".
(4)
رواه الترمذي (723).
(5)
في "ج": "يرتفعه".
(6)
رواه الدارقطني في "سننه"(2/ 191) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(7)
في "ج": "الأدنى".
(8)
"في" ليست في "ع".
بمعنى (1) الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية؛ لأن الكتاب العزيز نصَّ على أن الصوم قابل للقضاء بقوله:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
قلت: هذا مع وجود العذر، وحديثُ أبي هريرة: عند عدمِه.
ثم قال: ولا يعهد عبادةٌ واجبةٌ مؤقتةٌ لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها (2) لا تجتمع (3) بشروطها إلا في يومها، وقد فات، أو في مثله، وقد اشتغلت (4) الذمة بالحاضرة، ولا يسع الماضية، والحج وإن كان لا يقضى إلا في قابل، ليس مثل (5) الجمعة؛ لأن الحج (6) إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الجمعة الواجبة على الدوام، نعم لو أخل الإمام بشرط في الجمعة، أعادها في وقتها، وأعاد الناس بإعادته، إلا أن يكون شرطًا لا يفسد على (7) المأمومين صلاتهم، كما لو صلى بهم محدثًا ناسيًا، فهاهنا يعيد وحده ظهرًا أربعًا، وهو مما يدخل في المحاجاة (8)، وموضع التعجب فيه: أنها جمعةٌ صحَّت بلا إمام؛ لأن صلاة الإمام باطلة باعتباره، لا باعتبارهم، وهو فقه غريب، فتأمله.
(1)"بمعنى" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "لأنه".
(3)
في "ج": "تجمع".
(4)
في "ع": "أشغلت".
(5)
"مثل" ليست في "ج".
(6)
"لأن الحج" ليست في "ع".
(7)
"على" ليست في "ع".
(8)
في "ع": "المحاجات".