الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ البُيُوعِ
كِتابُ البُيُوعِ
(كتاب: البيوع): جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع.
قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ (1) منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو](2) الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة (3)، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.
وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.
وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.
وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه (4) المقصودُ
(1)"على غير" ليست في "ج".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(3)
في "ع": "ومكاسبة"، وفي "ج":"ملابسة".
(4)
في "ع": "لأن".
بالذات، ومعرفتُه تستلزم معرفةَ الفاسد أو أكثره، فقال: نقلُ الملكِ بعوضٍ؛ لاعتقاده أن الفاسدَ لا ينقلُ الملكَ، بل شبهتَه، وذكرُ لفظِ (1) العوض فيهما (2) خللٌ؛ لأنه لا يُعرف إلا بعد معرفة البيع، أو ما هو ملزوم له.
قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته (3) حسبما تقدم في الحجِّ، والتعريف الأول إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهبة والصدقة، وليس هو نفس البيع، ويدخل فيه النكاح والإجارة.
وقول ابن عبد السلام: العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير (4): النكاحُ: العقدُ على العوضِ بعوضٍ.
وقال ابن سِيدَهْ: العوض: البدل، وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدُها: تنوين عوض، والأصل عدم النقل (5).
* * *
(1)"لفظ" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ع" و"ج": "فيما".
(3)
في "ج": "حقيقة".
(4)
في "ع" و"ج": "ابن المنير".
(5)
وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 225) حيث نقل كلام ابن عرفة، الذي ذكره المؤلف هنا.